ننشر قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن تجديد الاشتراك والمعاشات والعلاج

ننشر قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن تجديد الاشتراك والمعاشات والعلاج

أقر مجلس نقابة المحامين، فى اجتماعه يوم الخميس برئاسة النقيب سامح عاشور، القرار الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الجارى بشأن ضوابط تجديد الاشتراك للعام 2018.

وقرر المجلس، أن يكون تاريخ دليلى الاشتغال عن عام 2017، المطلوبين لتجديد الاشتراك للعام المقبل، سابقا لموعد القرار الصادر فى 22 أكتوبر الجاري، وتكليف الأمانة العامة بوضع اللائحة التنفيذية للقرار، كما قرر زيادة الحد الأقصى للمعاش فى 2019 إلى 2000 جنيه بدلا من 1920 جنيها، على أن تصل فى 2018 إلى 1840 جنيها، بعد الزيادة الدورية بنسبة 5% التى وافقت عليها الجمعية العمومية فى أكتوبر الماضى، إضافة لرفع الحد الأقصى للعلاج لحالات القلب المفتوح والسرطان وغيرها، من 30 ألف جنيه إلى 35 ألفا، نتيجة لما تحقق من وفر بموارد النقابة عقب تطبيق قرارات التنقية.

يذكر أن لجنة القبول أصدرت فى 22 أكتوبر الماضى قرارا يتعلق بضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018، ضمت 8 بنود، هى:
أولا-  يراعى عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد، ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامى لمدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب. 

ثانيا- فى حالة ثبوت اشتغال المحامى خارج مصر فى أى وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فورا وبقوة القانون. 

ثالثا- فى حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل فى مكاتب محاماة خارج مصر، يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثقا وثابتا فيه تاريخ بداية ونهاية العمل، وعلى ضوء ما يُقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم إلى جدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة فى القانون. 

رابعا- من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين، واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذى يبينه القانون. 

خامسا- بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلى اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين. 

سادسا- يلزم جميع المحامين بتقديم “برنت” التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين، اعتبارا من 2018، إضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التى نص عليها القانون. 

سابعا- المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر، دون أن يكون لهم مكتب خاص، يُكتفى بتقديم دليلى اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب، بشرط ثبوت علاقة العمل رسميا.

ثامنا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغى جميع القرارات السابقة التى تخالف أحكام هذا القرار.