1 أبريل .. الحكم في عدم دستورية قانون البيئة‎

1 أبريل .. الحكم في عدم دستورية قانون البيئة‎

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق- حجز الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (72) من قانون البيئة للحكم أول أبريل

وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994، الخاص بالبيئة على  «يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون».

جاء ذلك في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج وحملت رقم 98 لسنة 30 دستورية والتي اختصمت فيها رئيس مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *