10 إبريل.. «القضاء الإداري» تحكم في طعن «سعودي» على انتخابات «المحامين»

http://mohamahnews.com/gallery/news/6374.png

حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى رقم 10710 لسنة 70 ق والمرفوعة من إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين وأخرين، للطعن على نتيجة الانتخابات التي أجريت 8 نوفمبر الجاري، للحكم يوم 10 إبريل المقبل.

الدعوى ضــد الممثل القانونى لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مأصلا في البداية حق محكمة النقض في نظر الطعن، بالرغم من المادة 135 مكرر من قانون المحاماة والتي تخص محكمة النقض بذلك.

وقال الطاعنون إن لجنة غير مختصة قانوناً من الموظفين التابعين لمصدر القرار ومجلسه باجراءات منقوصة وغير مكتملة تلقت طلبات الترشيح وإعتماد جداول الجمعية العمومية وإعلانها وفتح باب الطعون على كل منها إلى غير ذلك من الإجراءات حتى تمام إعلان الكشوف النهائية للمرشحين .

وأضاف الطاعنون في الموضوع: «عقب ذلك وبتاريخ 1/11/2015 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 1127 لسنة 70 قضائية القاهرة ” بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المخدرات أو المسكرات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان».

وأشار الطعن إلى أنه فى ذات اليوم الموافق وبغير دعوة مجلس النقابة للانعقاد، وحال تواجد نقيب المحامين بمحافظة سوهاج للدعاية الإنتخابية وتواجد الغالبية العظمى من أعضاء المجلس في محافظات متفرقة لعمل الدعاية الانتخابية لأنفسهم فوجئ الطاعنون بإعلان على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين بتقديم الشهادات في موعد غايته الخميس الموافق 5/11/2015 الساعة السابعة، قبل أن يتم المد حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 7/11/2015 والذي كان صبيحته اليوم المحدد للانتخاب.

وسرد الطاعنون أسباب الطعن، والتي كان من بينها بطلان إجراءات إنعقاد الجمعية لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن إجراءات ومواعيد الدعوة لإنعقاد الجمعية والإعلان عنها، وإنعدام قرار إعلان نتيجة الإنتخابات لمخالفة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 1127 لسنة 70 قضائية القاهرة وقوة الأمر المقضي للحكم المذكور لإغفاله القواعد والضوابط الكفيلة بتنفذ الحكم تنفيذاً كاملاً، بما يضمن تحقيق الغاية التى من أجلها تم اشتراط توقيع الكشف الطبى على المترشحين لمجلس النقابة العامة والنقيب تحت رقابة القضاء.

فيما تمثل السبب الثالث في إنعدام قرار إعلان نتيجة الانتخابات لبطلان بطاقات التصويت لتضمنها أسماء مرشحين متعين استبعادهم لعدم قيامهم بتوقيع الكشف الطبي تنفيذاً للحكم سالف البيان وحصولهم على أصوات قامت اللجنة المشرفة باستبعادها مع الإعتداد بأوراق التصويت لغيرهم من المرشحين ورغم النقص المترتب على ذلك في العدد المطلوب من الناخب انتخابه

أما عن الرابع والخامس والسادس فقد تمثلوا في بطلان إعلان قرار النتيجة لبطلان تشكيل اللجنة المنظمة للانتخابات لعدم إسناد إدارة العملية الانتخابية إلى جهة محايدة، وبطلان إجراءات التصويت على قرارات الجمعية لما إعترى أعمال الجمعية من تجاوزات وإنحرافات وتغيير للحقيقة، وبطلان إجراءات الإنتخابات برمتها لإساءة استعمال السلطة والإنحراف بها.

وطالب الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي جرت بتاريخ 8 نوفمبر 2015 والمعلن نتيجتها بتاريخ 11 نوفمبر 2015 لبطلانها وبطلان إجراءات إنعقاد الجمعية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما ترتب عليه من آثار.

 

المصدر: محاماة نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *