29 أبريل.. الحكم في دعويين لوقف العمل بقانون التظاهر

 

29 أبريل.. الحكم في دعويين لوقف العمل بقانون التظاهر

مجلس-الدولة

قررت اليوم “الثلاثاء” الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعويين القضائيتين التي طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية في مواده للحكم بجلسة 29 أبريل المقبل.وحملت الدعويان رقما 12705 لسنة 68 قضائية و16649 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالتا إن حق التعبير عن الرأى، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهى من الحقوق فوق الدستورية، وينبنى على ذلك أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت.كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأن مواد القانون تنطوى على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا، وفقا للعديد من الأحكام القضائية التي أصدرتها سابقا.

 

 

 

 

 

 

المصدر:الفيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *