«الإداري» تقضي بإلزام جامعة بمنح طالب «فقدت ورقته» درجة النجاح

 «الإداري» تقضي بإلزام جامعة بمنح طالب «فقدت ورقته» درجة النجاح

محكمة---2

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، “الدائرة السادسة تعليم”، برفض الدعوى المقامة من أحد طلاب الجامعات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعادة امتحانه في مادة القانون التجارى لفقده ورقة الإجابة، وتنفيذ توصية مجلس الجامعة بمنحة أعلى درجة نتيجة لخطأ فقد الورقة.

وألزمت المحكمة الجامعة بمنحه الدرجة في هذه المادة على أساس متوسط درجاته في باقى المواد.

وأكدت المحكمة إقرار القاعدة التي أوصى بها مجلس الكلية بمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في باقى المواد، فإن من شأنها ترتيب آثار خطيرة، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف ‏المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد ‏فقد أوراق إجاباته في الامتحان، و‏أن إقرار القاعدة ‏المشار إليها يمثل إخلال بمبدأ تكافو الفرص، وهو من المبادئ الأساسية في الدستور وما ‏قد يترتب عليه من فتح المجال واسعا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين ‏الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون‏.

وأضافت أن المشرع قد أناط بمجلس الجامعة سلطه وضع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات بالكليات التابعة لها كما أسند إلى مجلس الكلية بما يشكله من لجان الامتحانات وضع القواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فيها وإعلان النتيجة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه ألا وهي أداء الطالب الامتحان في جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عنه إجابة سليمة انعدم السبب الذي لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس، إذ يجب أن يكون قرار إعلان النتيجة قائمًا على سببه الصحيح وواقعا على محله القانوني، وألا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء.

وأشارت المحكمة أنه من حيث غن عملية تصحيح أوراق إجابة الطالب في الامتحان تقوم على تقدير الدرجة لكل سؤال من الأسئلة ولكل جزئية من جزئياته مقتضى ذلك ولازمة وجود كراسة الإجابة واحتفاظ الكلية بها، وإزاء عدم وجود نص في القانون ينظم حالة فقد أوراق الإجابة في الامتحان، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استثنتها جهة الإدارة في مثل هذه الحالة، فإنه لا مناص من وجود قاعدة تحقق العدالة لاحتساب درجات الطالب في هذه المادة بما لا يخل بحق الطالب ولا يخل بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على قاعدة مؤداها أنه في حالة فقد أحد أوراق إجابة الطالب في إحدى المواد بسبب لا يد له فيه أو تدخل منه فإنه لا مناص من حساب درجاته في هذه المادة على أساس متوسط مجموع درجاته في المواد الأخرى التي لم تفقد أوراق إجابتها، ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمى ‏2236 لسنة 42 قضائية عليا‏ جلسة 12/ 6/ 1999 و694 لسنة 38 ق جلسة 18/ 5/ 2005).

وذكرت المحكمة أنه من حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ـ بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ـ أن المدعى أدى امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة دور مايو 2016، وأن أوراق إجابته فقدت ـ وعدد 217 ـ في مادة “القانون التجارى” قبل تصحيحها وتقدير الدرجات المستحقة للطالب عن هذه المادة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن للمدعى يدًا أو سببًا في فقد ورقة الإجابة، وبتاريخ 11/ 7/ 2016 اجتمع مجلس الكلية وأوصى بمنح الطلاب الذين فقدت أوراق إجاباتهم أعلى درجة حصل عليها الطالب في المواد الأخرى في ذات العام الدراسى، إلا أن مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 31/ 7/ 2016 قرر عدم الموافقة على هذه التوصية، ثم صدر قرار رئيس الجامعة ـ المطعون فيه ـ بإعادة الامتحان في هذه المادة للطلاب المشار إليهم.

وأشارت إلى أنه عن مدى مشروعية القرار المطعون فيه، الذي أصدرته جهة الإدارة لمعالجة الحالة ‏الواقعية والقانونية للطالب المذكور، ولما كان الظاهر من الأوراق أن ورقة إجابة الطالب في مادة “القانون التجاري” فقط التي تم فقـدها، وأنه تم تقديــر درجاتـه في باقى المواد، فقد كان يتعين على جهة الإدارة لتقدير مستواه العلمي، حساب متوسط درجاته في باقى المواد، إلا أنه إذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا إعادة الامتحان للطالب، على الرغم من أنه قد أدى الامتحان حقيقة وواقعًا، ولم يكن له يد في فقد ورقة الإجابة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعــون عليـه قد صدر على غير أساس مما يجعله مرجحًا الإلغاء عن نظر موضــوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وأكدت إقرار القاعدة التي أوصى بها مجلس الكلية بمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في باقى المواد فإن من شأنها ترتيب آثار خطيرة، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف ‏المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد ‏فقد أوراق إجاباته في الامتحان، وأن إقرار القاعدة ‏المشار إليها يمثل إخلالًا بمبدأ تكافو الفرص، وهو من المبادئ الأساسية في الدستور وما ‏قد يترتب عليه من فتح المجال واسعًا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين ‏الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون‏.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *