مجموعة سعودي القانونية

الدستورية | قررت حجز الطعن على التعليم المفتوح للتقرير

الدستورية | قررت حجز الطعن على التعليم المفتوح للتقرير

محكمة دستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد 14 ديسمبر 2014 م ، حجز الطعن رقم 36 لسنة 58 قضائية، المقام من نقابة المحامين، على قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ﻹعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

نص قرار وزارة التعليم العالي المطعون عليه، على أنه “يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات، ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقا لهذا النظام”.

كانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري، أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق، المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة، الدائرة “47” مدني، والتي أقيمت من بعض خريجي التعليم المفتوح، مطالبين بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين، على سند أنهم حاصلون على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وتقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات، بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة”.

تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن نقيب المحامين سامح عاشور.

وقالت النقابة في نص الطعن، “أنه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولا بكليات التجارة والزراعة، ثم كلية الحقوق، وأن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا، بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة”.

وأوضحت أن موضوع الطعن، ينحصر في مدى كفاية الدراسة بنظام التعليم المفتوح للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة، مؤكدة أن قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية في التعليم القانوني المفتوح، به تمييز بين المواطنين.