القضاء الإداري: حكم المحكمة لم يتضمن مطلقا إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ.. وقرار رئيس الجمهورية بتمديد الطوارئ صحيح

مجلس-الدولة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات “أسباب” حكمها الصادر برفض دعوى إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ، حيث أشارت المحكمة إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية، جاء متفقا وصحيح حكم القانون على ضوء الحالة الأمنية للبلاد وما أعدته جهة الإدارة المختصة “وزارة الداخلية” من تقارير بهذا الشأن.
وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لم يكن مطروحا على المحكمة أثناء نظر موضوع الدعوى، إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ في وقت معين، وأن مثل هذا الأمر لم يكن ضمن طلبات المدعين، غير أن المحكمة أشارت في معرض حيثيات الحكم، ووفقا لحساب الأيام الذي انتهت إليه المحكمة واستشعارا منها لمسئولياتها، إلى أن حالة الطوارئ تنتهي في 12 نوفمبر (اليوم) لتؤكد أنها تصدر حكمها في ظل وجود وسريان حالة الطوارئ، مشددا على أن منطوق الحكم لم يتضمن مطلقا إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ تقيد بالمدة الدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ، فلم تتجاوز مدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية كافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر سليما ومتفقا وحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليها.
وأضافت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم ينتفي ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة، وإنها سترفع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم.

 

المصدر : البلد

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات “أسباب” حكمها الصادر برفض دعوى إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ، حيث أشارت المحكمة إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية، جاء متفقا وصحيح حكم القانون على ضوء الحالة الأمنية للبلاد وما أعدته جهة الإدارة المختصة “وزارة الداخلية” من تقارير بهذا الشأن.

وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لم يكن مطروحا على المحكمة أثناء نظر موضوع الدعوى، إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ في وقت معين، وأن مثل هذا الأمر لم يكن ضمن طلبات المدعين، غير أن المحكمة أشارت في معرض حيثيات الحكم، ووفقا لحساب الأيام الذي انتهت إليه المحكمة واستشعارا منها لمسئولياتها، إلى أن حالة الطوارئ تنتهي في 12 نوفمبر (اليوم) لتؤكد أنها تصدر حكمها في ظل وجود وسريان حالة الطوارئ، مشددا على أن منطوق الحكم لم يتضمن مطلقا إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ تقيد بالمدة الدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ، فلم تتجاوز مدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية كافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر سليما ومتفقا وحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليها.

وأضافت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم ينتفي ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة، وإنها سترفع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم. – See more at: http://www.el-balad.com/674665#sthash.8O2tlKdC.dpuf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *