النص الكامل للاعلان الدستوري الجديد

النص الكامل للاعلان الدستوري الجديد

ابراهيم-سعودي-2

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012

لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها و السهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه و القضاء على أدواته في الدولة و المجتمع و القضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها و التصدي بمنتهي الحزم و القوة لرموز النظام السابق و التأسيس لشرعية جديدة تأجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب و يحقق آماله، فقد قررنا ما يلي :

المادة الأولي :

إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية :

الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:

يعين نائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:

تستبدل عبارة ”تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها” بعبارة ”تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها” الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:

لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:

ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *