“النقض” تقر قاعدة قانونية جديدة حول إتلاف شبكات الكهرباء

https://www.seoudi-law.com/wp-content/uploads/2013/09/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B61-150x150.png

أرست محكمة النقض مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائي، أكدت فيه أن جريمة الإتلاف العمدي لأي من خطوط أو أبراج أو شبكات الكهرباء، تستوجب إلزام المتهمين بارتكابها برد قيمة التلفيات بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية (حبس – سجن).

وأوضحت المحكمة، في تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن المادة 162 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، نصت على وجوب معاقبة كل من تورط بالتسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو قطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي، أو إتلاف أبراج الكهرباء والمحطات أو الشبكات، بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها.

جاء ذلك في حكم أصدرته محكمة النقض، بتعديل عقوبة إدانة متهمين بإتلاف خطوط الكهرباء وسرقتها، حيث قضت بتأييد حبسه، وإضافة بند إلزامه برد قيمة التلفيات.

المصدر: محاماة نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *