«الوطن» تنفرد بنشر النص الذى أعدته الحكومة

«الوطن» تنفرد بنشر النص الذى أعدته الحكومة

محكمة فرنسية

مشروع قانون «القضاء الشرطى»: «4 محاكم ونيابة وسجون» لمحاكمة «المجندين»

تنفرد «الوطن» بنشر مشروع قانون القضاء الشرطى، الذى يتضمن إنشاء الإدارة العامة للقضاء الشرطى، للمجندين بوزارة الداخلية وتحديد اختصاصات تلك الإدارة. وينص القانون على أن الإدارة العامة للقضاء الشرطى تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 على كل المجندين الملحقين بالخدمة فى وزارة الداخلية. ويشتمل القانون على كيفية تعيين المدعى العام، ومعاونيه من بين ضباط الشرطة، وأن تكون بناء على اقتراح الإدارة العامة للقضاء الشرطى، بعد موافقة وأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويؤدى القضاة، وأعضاء الادعاء، اليمين أمام وزير الداخلية والإدارة العامة للقضاء الشرطى. ويحتوى القانون على تشكيل المحاكم الشرطية وهى، المحكمة العليا للطعون، والمحكمة الشرطية العليا، والمحكمة الشرطية للجنح المستأنفة، والمحكمة الشرطية للجنح، ويختص وزير الداخلية بتحديد دوائر انعقاد المحاكم وفقاً للتوزيع النوعى، والجغرافى لقطاعات ومناطق الوزارة، ويشترط القانون أن تكون المحكمة العليا مقرها فى القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى وعدد كاف من ضباط برتبة عقيد على الأقل.

ووضع القانون سلطة التصديق على الأحكام فى يد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعى الأمن المركزى، وقوات الأمن، وتصدر عن وزير الداخلية قرارات بإنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية، وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التى تصدر على المجندين، تتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى: إنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى، وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى القرار الجمهورى رقم 31 لسنة 1981 فى شأن تحديد المصالح، والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى، وعلى القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 1982 بإنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية، وعلى قرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 444 لسنة 1983 فى شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى، وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية القاضى بسقوط قرارى وزير الداخلية سالفى الذكر.

قرر رئيس الجمهورية مشروع القانون الآتى نصه:

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1: تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطى تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية، وأعمال الادعاء الشرطى، والتفتيش الفنى، والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية.

مادة 2: يصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين المدعى العام، ومعاونيه، والقضاة، من بين ضباط الشرطة بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 3: يؤدى القضاة وأعضاء الادعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون» أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى.

مادة 4: يخضع الضباط من أعضاء النيابة، والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

الفصل الثانى النيابة الشرطية

مادة 5: يتولى النيابة الشرطية «مدعٍ عام» لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أى منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال التى يختص بها.

مادة 6: يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالى:

أولاً: الإحالة من المدعى العام الشرطى:

ويصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطى فى الحالتين التاليتين:

1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات فى كل جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكرى.

2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهماً فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.

ثانياً: الإحالة من نواب مديرى الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن فى حكمهم:

يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح فى كافة الجنح والمخالفات، وتكون الإحالة وجوبية فى جرائم القانون العام والقوانين المكملة.

الفصل الثالث

المحاكم الشرطية

مادة 7:

المحاكم الشرطية هى:

1- المحكمة العليا للطعون.

2- المحكمة الشرطية العليا.

3- المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة.

4- المحكمة الشرطية للجنح.

وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقاً للقانون، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر انعقادها طبقاً للتوزيع النوعى والجغرافى لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديرى الإدارة العامة للقضاء الشرطى.

مادة 8:

المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطى وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم الشرطية فى جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.

وتسرى على هذه الطعون القواعد، والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم الشرطية الصادرة فى جرائم القانون العام طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة، ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.

مادة 9: تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور فى جلسة المحكمة كاتب، ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم فى الدعوى.

مادة 10: تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من 3 ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور فى جلسة المحكمة كاتب.

مادة 11: تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضابط شرطة قاضٍ منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور فى جلسة المحكمة كاتب.

مادة 12: تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكرى.

مادة 13: لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكرى.

مادة 14: يجوز إجراء المحاكمة الشرطية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.

مادة 15: يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.

2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.

3- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.

4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.

5- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

وتجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.

ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة. وإذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.

مادة 16: تكون سلطة التصديق على الأحكام التى تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:

لمساعد الوزير لقطاعى «الأمن المركزى قوات الأمن»، كل فيما يخصه، بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة، ولمديرى المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من فى حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.

وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى.

مادة 17: يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة فى قانون القضاء العسكرى.

الفصل الرابع – أحكام ختامية

مادة 18: تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

مادة 19: تطبق النيابات، والمحاكم الشرطية الأحكام، والإجراءات، والعقوبات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى والقوانين العامة.

مادة 20: يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التى تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.

مادة 21: يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البند التنظيمى والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطى.

مادة 22: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر:الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *