مجموعة سعودي القانونية

بلاغ يتهم النجار وعبد الرحمن يوسف وأسماء محفوظ باقتحام أمن الدولة

بلاغ يتهم النجار وعبد الرحمن يوسف وأسماء محفوظ باقتحام أمن الدولة

صورة لاقتحام مقار امن الدوله

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وأسماء محفوظ، لتورطهم فى واقعة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة ملفات وهارديسكات، وأشياء أخرى وتهريبها خارج المقر ومشاركة أسماء محفوظ بالدعوة للحشد لهذا الاقتحام .

وذكر مقدم البلاغ: أن كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف وأسماء محفوظ تورطوا فى اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، بمعرفة مصطفى النجار وبعلم عبد الرحمن يوسف وبحشد من أسماء محفوظ، وقيام الأول بإقراره بسرقة ملفات تخص بعض الشخصيات العامة والإعلامية.

كما أشار إلى سرقة هارديسكات تحوى على معلومات أمنية خطيرة وأن هذا الفعل يشكل جريمة أمن دولة عليا من واقعة اقتحام منشأة سيادية وصولا إلى سرقة ملفات وأجهزة نهاية إلى ابتزاز شخصيات عامة.

وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى على اسطوانات مدمجة تؤكد واقعة الحشد واقتحام مقر جهاز أمن الدولة، وسرقة بعض محتوياته بمعرفة وبعلم المبلغ ضدهم وطلب تحقيق الواقعة وصولا إلى إحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية.

كما تقدمت أسماء محفوظ الناشطه السياسية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من عبد الرحيم على مقدم برنامج الصندوق الأسود على قناة القاهرة والناس، ورئيس مجلس إدارة قنوات القاهرة والناس ورئيس مجلس ادارة شركة للاتصالات، لطلب تحقيق فى واقعة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وقال البلاغ أنه مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر قام المشكو فى حقه الأول عبد الرحيم على بإذاعة مكالمات تليفونية مسجلة لأسماء محفوظ ، وذلك كفقرة ضمن برنامجه “الصندوق الاسود” ، وحيث أن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية، حيث نصت المادة309 مكرر من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن”.

وأضاف البلاغ أن “عبدالرحيم” أذاع تسجيلات عبر القناة التى يديرها لمكالمات حصل عليها بشكل غير قانونى، وحيث ان الجريمة وقعت بمساعدة المشكو فى حقة الثالث وهى شركة للاتصالات، حيث ان تليفونات الشاكين وطبقا لأرقامها تتبع شركة فودافون مصر، وان المكالمات تم تسجيلها خلسة وبالمخالفة للقانون.

وطالبت النائب العام بسرعة فتح التحقيق فى هذة الجريمة استنادا لمواد قانون العقوبات.

 

 

 

المصدر : اليوم السابع