حصرياً … النص الكامل لصحيفة الجنحة المباشرة بإتهام سامح عاشور بالسب والقذف

حصرياً … النص الكامل لصحيفة الجنحة المباشرة بإتهام سامح عاشور بالسب والقذف

سامح عاشور

أقام ممثلو حملة لا يمثلنى صباح اليوم السبت الموافق 15/2/2014 جنحة مباشرة بإتهام الاستاذ/ سامح محمد معروف عبد الله عاشور والشهير بسامح عاشور ، بسب وقذف ممثلى الحملة وهم الاستاذ/ ابراهيم عبد العزيز سعودى والاستاذ/ احمد محمد عبد الرحيم شمندي والاستاذ/ محمد رجب سعد والاستاذ/ راشد طلعت راشد .
وقد قدمت الجنحة صباح اليوم لنيابة الخليفة  وتحدد لها جلسة 8/3/2014 أمام محكمة الخليفة .
ويذكر ان الاستاذ/ سامح عاشور فى حوار صحفى له بجريدة الفجر عدد الخميس الموافق 13/2/2014 قد أتهم مسئولى الحملة بانهم من قيادات الصف الثانى فى جماعة الاخوان الارهابية وأنهم يشوهون صورته .
وتنفرد جريدة الحقوق بنشر النص الكامل لصحيفة الجنحة المباشرة .

انه في يوم                الموافق     /    /2014 الساعــة

بناء على طلب الأساتذة / إبراهيم عبدالعزيز سعودي ، أحمد محمد عبدالرحيم شمندي، محمد رجب سعد  ، وراشد محمد راشد المقيمون بالجيزة ، ومحلهم المختار مكتب الأول منهم الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامين، المحامي بالنقض الكائن 21 ش البطل أحمد عبدالعزيز ـ المهندسين ـ قسم العجوزة ، محافظة الجيزة .
أنا         محضر محكمة             الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى محل إقامة:
أولا ً: الأستاذ/ سامح محمد معروف عبدالله عاشور وشهرته سامح عاشور.
المقيم ويعلن ……………
ثانياً: السيد الأستاذ/ رئيس نيابة الخليفة الجزئية بصفته
ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة.
 مخاطباً مع :
وأعلنتهما بالأتى:

الموضوع

حيث أن الطالبين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة المهتمين بالشأن النقابي ، وعقب قيام المعلن اليه الأول حال كونه نقيباً للمحامين ، وبالتواطؤ مع المدعو محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين وعضو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، بعقد جمعية عمومية باطلة على خلاف أحكام الدستور والقانون فرضوا فيها مضاعفات للدمغات ورسوم القيد والإشتراكات ونظام علاج إجباري غير منضبط ، ونظراً للإدارة غير الرشيدة وغير المنضبطة لأموال نقابة المحامين ، والإنشغال السياسي للمعلن إليه الأول وكذا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الذين يشكلون الأغلبية العددية بمجلس نقابة المحامين وإهمالهم شئون النقابة ، وعقب الجمعية العمومية الباطلة المشار إليها آنفاً، والتي انعقدت في الخامس من ديسمبر 2013 ، فقد أقام الطالبون دعاوى قضائية أماممحكمتي القضاء الإداري والنقض ببطلان الجمعية العمومية المشار إليها، كما أطلقت الحركة النقابية “محامون من أجل العدالة” التي يقوم على إدارتها الطالبون حملة تحت عنوان “لا يمثلني” لجمع توقيعات المحامين لسحب الثقة من المعلن إليه الأول وفق ضوابط وأحكام قانون المحاماة في مادتيه رقمي  128 ، 129 ولقيت الحملة استجابة رائعة وإقبالاً غير مسبوق من جموع المحامين الرافضين لما آل إليه حال نقابتهم بسبب سوء إدارة المعلن إليه وجماعة الإخوان المحظورة للنقابة .

وحيث نجحت الحملة في الحصول على أضعاف العدد المصدق عليه المطلوب قانوناً لسحب الثقة ، فلم يجد المعلن إليه بداً من الكذب الفادح والتضليل والإفتراء الجارح لتشويه الحملة والقيادات القائمة عليها ، للدفاع عن نفسه بالكذب والتضليل والتدليس والقاء الإتهامات المرسلة والإفتراءات المجهلة حيث فوجئ الطالبون بحوار منشور مع المعلن إليه الأول بجريدة الفجر بتاريخ الخميس 13/2/ 2014 ، وبالصفحة الثامنة من الجريدة وبه عنوان فرعي ” قيادات الصف الثاني في الجماعة الإرهابية يشوهون صورتي ” ، وجاء بصدر الحوار المنشور :” شن سامح عاشور نقيب المحامين هجوماً عنيفاً على حملة لا يمثلني ومحامين من أجل العدالة ، التي دعت لتقديم طلب بانعقاد جمعية عمومية يوم 17 فبراير لسحب الثقة منه ومن مجلس نقابة المحامين ووصفهم بأنهم من قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان الإرهابية ، مؤكدا أنهم ممولون لمواجهته وتشويه صورته لأنه كان معارضا لمحمد مرسي في فترة حكمه”

ورداً على سؤال من الصحفي الذي أجرى الحوار :
فهمنا من حديثك أن هناك تعمدا وتصيدا لك من تلك الحملة فمن وراءها ؟
أجاب المعلن في كذب فاضح وافتراء واضح بحصر اللفظ :
” قيادات الصف الثاني المنتمون لجماعة الإخوان وهذه الحملة ممولة منهم “

ورداً على سؤال تال :
ما دليلك على ذلك  ؟
تمادى في الكذب والادعاء ليقرر في أقوال مرسلة بحصر اللفظ :
” أعضاء الحملة ينفقون مبالغ طائلة ويسافرون بالقطارات والطائرات ويقيمون بالفنادق أكثر من ليلة ويرسلون رسائل لكل المحامين في كل مكان …”

وفيما خلا جزء يسير من الحوار يمس الشأن السياسي العام  فقد جاء في معظمه عبارة عن سلسلة من الأكاذيب والإتهامات والإفتراءات لقيادات الحملة المعروف لكل المحامين ووسائل الإعلام وكل المهتمين بالشأن النقابي العام في نقابة المحامين أن الطالبين هم القائمون عليها ، وأن الطالبين بأدلة موثقة بالصوت والصورة والكتابة من أشد الناس خصومة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وممارساتها حال توليها مقاليد الحكم في مصر وكان الطالب الأول أحد الطاعنين على الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور الإخوان، وقدم دراسة قانونية علمية مفصلة نشرتها الصحف المصرية وعدد من المواقع الالكترونية في نقد دستور الإخوان ، والطالبون من الذين ساهموا في ثورة المصريين على نظام حكم الإخوان في الثلاثين من يونيو 2013 ، وبما تدل معه هذه الأكاذيب على دوافع المعلن اليه الأول في تشويه حركة نقابية تعمل وفق آليه محددة وضعها قانون المحاماة ، للإفلات من سحب الثقة منه ومحاسبته على ما ارتكبه من خطايا جسيمة بالإشتراك مع أعضاء المجلس المنتمين للجماعة المحظورة في حق نقابة المحامين .

في بيان الأساس القانون للجنحة وتفصيل الجريمة المنسوبة للمعلن اليه الأول:

وحيث أنه من المقرر بنص المادة  171 / 5 عقوبات على أنه :
” وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.
وحيث تنص المادة 302 / 1 من قانون العقوبات على أنه “
“يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”.
وحيث تنص المادة 303/1 على أنه :
“يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه”.
وتنص المادة 307 على أن :
“إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها”.
وكان المقرر بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة مقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى .

 ( الطعن رقم 19644 لسنة 59 ق جلسة 20/12/1993 س 44 ص 1206)
وحيث أنه متى كان ذلك وكان ما أسنده المعلن اليه الأول إلى قيادات حملة لا يمثلني ـ وهم الطالبون ـ لسحب الثقة منه ومن مجلس النقابة الذي تسيطر عليه الأغلبية الإخوانية وفق ضوابط وأحكام قانون المحاماة، وإلى حركة نقابية هي حركة محامون من أجل العدالة، ومن المعلوم للكافة من العلم العام ومن وسائل الاعلام ولجميع المحامين أن الطالبين هم القائمين على حملة لا يمثلني لسحب الثقة ، وقد أسند المعلن إليه الأول إليهم أنهم أعضاء في جماعة ارهابية محظورة، وأنهم ممولين منها، وأنهم يتنقلون بالقطارات والطائرات ويبيتون بالفنادق، وهي أمور لو صحت لاستوجبت عقاب الطالبين، واحتقارهم عند أهل وطنهم من المصريين.
وحيث أن الجريمة ثابتة في حق المتهم أخذاً مما هو ثابت من الحوار المنشور معه بجريدة الفجر بعددها رقم 445 الصادر بتاريخ الخميس 13/2/2014، وبالصفحة الثامنة من الجريدة على النحو المبين سلفاً ، وكان ما ادعاه المعلن اليه الأول سباً وقذفًا مردود بالأدلة الموثقة بالصوت والصورة والكلمة والموقف والصحف المطبوعة وساحات القضاء والمواقع الإلكترونية الدالة على كذب المعلن إليه وعلى مواقف الطالبين بوصفهم المسئولين عن الحركة النقابية محامون من أجل العدالة، وعن حملة لا يمثلني لسحب الثقة من نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين  ضد جماعة الإخوان المحظورة وممارساتها الدستورية والقانونية والتشريعية الكارثية على الوطن ، ومواجهة نظامها في وقت كان فيه المعلن إليه الأول يكرم الرئيس المعزول محمد مرسي ويهديه درع نقابة المحامين .
 وحيث انه بالبناء على ما تقدم وكانت الجرائم المنسوبة للمشكو في حقه قد اكتملت لها أركانها المادية والمعنوية مما تلزم معه معاقبته على سند من العقوبات المنصوص عليها في المواد 171/5 ، 302 /1 ، 303 /1 ، 307 .
ولما كان فعل المعلن إليه الأول قد سبب للطالبين أضرار مادية وأدبية فانهم يدعون قبله بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليه فيما يرونه من تعويض عن هذه الأضرار.
 هذا وإذ الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى هوتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول

 

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت كلا من المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الخليفة الجزئية الكائنة بمقر مجمع محاكم جنوب القاهرة ـ بشارع بيرم التونسى ـ حي زينهم ـ قسم السيدة زينب بجوار مصلحة الطب الشرعي، وذلك بجلستها التى ستنعقد من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها من صباح يوم السبت  الموافق 8/3/2014 أمام دائرة جنح الخليفة ليسمع المعلن إليه الأول الحكم بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها بالمواد في المواد 171/5 ، 302 /1 ، 303 /1 ، 307  مع إلزامه بأن يؤدى للطالبين مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى
ولأجل العلم ،،،

 

صورة من عريضة الحنحة المباشرة

صيفة 1

ص2

ص3

ص4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *