النص الكامل لـ حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين الصادر من محكمة الامور المستعجلة

محكمة

النص الكامل لـ حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين الصادر من محكمة الامور المستعجلة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة اعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفاتهم طلب في ختامها بشكل مستعجل بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة اليها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية تحت إدارة إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعيتها إلى مجلس الوزراء إدارياً وقانونياً ومالياً لحين صدور لأحكام قضائية نهائية وباتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة
وذلك  على سند من القول أنه من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم. والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلاف حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لاذت بالقانون العام للمجتمع لتحتكم إليه. أما عن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولائه وانتمائه، فهو تنظيم سري واقعي وليس قانونيآ تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساترآ لانتمائه الغير وطني. ومع مرور الوقت والإهمال توحد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذي يهدد الأمن القومن المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام. ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج، ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمترس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين. وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسد شاذ غريب، هب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وقدم المدعي سنداً لدعواه خمسة حوافظ مستندات طويت على صور فوتوغرافية لبعض الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء والبعض منهم متوشح بما يفيد انتمائه لجمعة الإخوان وصور لبعض القتلى منها جثة المغفور له مأمور مركز شرطة كرداسة بعد أن تم التمثيل بها وكذا صور لبعض الصحف المصرية وبها مقالات توضح علاقة تنظيم الإخوان المسلمين بالخارج ومحاولة تخريب البلاد.
وحيث أن الدعوى قد تدولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/9/2013 مثل فيها المدعي بشخصه وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته والمحكمة قررت أن يصدر حكمها بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الراهنة، فلما كان المقرر عملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”.
وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق، فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين، انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أما لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع. ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال. وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه  بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين ” [يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين].
وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكمها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”.
وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن اصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :-
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تستند بداية على قوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء…} سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وان لم تفعلها فأهلاً وسهلاً ومالم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي].
وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة العنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف.
أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة لا صبياص ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم ومن أشد التتيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعباردات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب ولا سيما الطبقات المثقفة فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد والمهلكة والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها فيميل التيار القبطي إلى العنف ويستخدم لغة التهديد ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة وخاصة الوصاصا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة وكان لمؤلف سيد قطب تفسير القرآن الكريم المسمى في ظلال القرآن أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية ومنها خرجت شتى الجماعات وعلى راسها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تاسيس الإخوان المسلمين لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب الأمر الذي شوه الإسلام ودفع أعداءه في كل مكان إلى الطعن فيه وفي أهله في شتى وسائل الإعلام ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب.
وحيث أن جماعة الأخوان المسلمين، والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها، قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد، فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهو إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والتقصير والإقصاء والتهديد والاستعلاء، فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة، فزادت أحوال المواطنين سوءآ، فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم، لافظاً هذا الكيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه: قواته المسلحة الباسلة، والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمى عينه عن رؤية الحقيقة، فهبت لنجدته ونصرته. إن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة مدنية ديمقراطية، مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات. إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس في القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً، متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء فملأوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم، فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتاح ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي، خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية. ودرءًآ لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائها، أصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة  : بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الأخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفي البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ، وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام”.

طالع تعليقا على هذا الحكم : مقال الخطيئة السياسية والخطيئة القضائية ( بقلم : ابراهيم عبدالعزيز سعودي)

 

 

تعليق واحد

  1. طب دي الجماعة وفلوس الناس نفسها الي موش بتاعت الجماعة تتداخد ازاي يا دولة العدل والقانون
    ده بس تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *