قرار جمهورى بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية

 

قرار جمهورى بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية

 

عدلي منصور

أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء والانتخابات.

ونص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر فى الدولة التى يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومى، على أن يبدأ التصويت فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت فى حالة الإقبال الشديد.

ونص القرار فى مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: مادة 3 مكرر: “لكل مصرى مقيم فى الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين فى مصر ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى، الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة أو الاستفتاء، وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم فيها أو إلى لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإلكترونى على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى”.

 

المصدر- اليوم السابع

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *