مجدي عبد الفتاح المهدي .. يرد على عاشور .. من خلال محاضر أجتماعات مجلس النقابة والجمعية ..

مجدي عبد الفتاح المهدي… يرد على الاستاذ/ سامح عاشور.. من خلال محاضر أجتماعات مجلس النقابة والجمعية العمومية ….

منذ 1912 للنقابة دور نضالي في إعداد مشاريع قوانينها


فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الآستاذ سامح عاشو بنقابه المحامين يوم 16/3/2014 فاخر النقيب بإنجازات عدة( مشكوك في بعضها ) منها أنه صاحب الفضل ، فى انه لآول مرة يكون لنقايه المحامين رأى ودور فى إعداد مشروعات قوانين المحاماه وكان النقيب يلمح بذلك قاصداً دوره فى إعداد نص الماده 77 من الدستور والتى نصت ضمن ما نصت عليه على أن ( ينظم القانون إنشاء النقابات المهنيه وإدارتها …………… ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقه به ) .

  ففضلاً عن أن نص الماده 77 من الدستور خاصه بكل النقابات المهنيه تتساوى فيها نقابه المحامين مع غيرها من النقابات المهنيه ومع تقديرنا الموضوعى للأضافة الدستورية الموجودة بها، إلا أن الآستاذ سامح عاشور تجاهل تماماً دور النقابه النضالى على مدار مائة  عام فى أن يكون لها دور ورأى فى كافه التشريعات بوجه عام وقانون المحاماه بوجه خاص فعلى مدار تاريخ النقابه العريق الممتد فى عمق الزمن لأكثر من مائه عام كانت مشروعات قوانين المحاماه جميعها من إعداد مجلس النقابه اللهم الا فتره زمنيه محدوده كانت فيها الحكومات مستبده مواليه للقصر والانجليز وفى هذه الفترة طُرحت هذة الحكومات تعديلات دون أن يكون هناك رأى للنقابه فيها، وتتلخص هذه الفترة تقريباً فى حكومتى محمد محمود الآولى ويحيى عبد الفتاح وقد تصدت النقابه لهذه المحاولات بنضال مستميت حتى اسقطت هذه التعديلات ، اما قول النقيب بأنه اول مرة يكون للنقابه دور ورأى فى مشروعات قوانينها فهو قول مغلوط يتنافى مع كافه الحقائق التاريخيه ومحاضر أعمال اجتماعات مجلس النقابه والجمعيه العموميه وجميع هذه المحاضر تحت يد النقيب وسنذكر سيادته بها إن لم يكن لديه وقت لقراتها .

  أولاً: عقب إنشاء النقابه وفى عامها الآول وفى محضر إجتماع مجلس النقابه بتاريخ 23/2/1913 برئاسة النقيب إبراهيم الهلباوى وحضور كلاً من الآساتذه /محمد يوسف ، محمود أبو النصر ، عزيز خانكى ، مرقص حنا ، حسن صبرى ، نصر الدين زغلول ، إسكندر عمون ، وأحمد نجيب براده ، أحمد رمزى ،أحمد لطفى أعضاء المجلس وبناءً على إقتراح الآستاذ حسن صبرى عضو المجلس قرر المجلس مطالبة وزارة الحقانيه بإرسال صورة من مشروعات القوانين التى تعدها ليبدى المجلس رأيه فيها .

  ثانياً :ـ أما فيما يتعلق بصناعة قوانين المحاماه فقد حرصت النقابه منذ البدايه على أن تصنع هذه القوانين على عينيها ، ومن ثم فقد عارضت النقابة دائماً كل محاولة لإستصدار قانون خاص بالمحاماة دون أن يؤخذ رأيها فيه أو توافق عليه.

 فمن المعلوم أن أول قانون للمحاماة هو القانون رقم 26 لسنة 1912 وقد بدأت النقابه أول محاولتها لصنع قانون جديد للمحاماه عام 1926 حين قررت الجمعيه العموميه فى إجتماعها رقم 30 بتاريخ 17 /12/1926 تفويض مجلس النقابة بالنظر فى إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة وعرضة على الجمعية العمومية فى ضوءالأقتراحات المقدمة من المحامين , وفىمايو 1928 بدأ مجلس النقابة فى نظر مشروع القانون المقدم من صليب سامى عضو المجلس والذى كانت أهم بنوده إقفال جدول النقابه وتعدد النقابات، فالاقتراح الآول كان لتضخم عدد المحامين بالنظر الى القضايا المعروضه ( ملحوظه هامة جداً :ـ كان عدد المحامين المقيدين والمسددين للإشتراك وفقاً لاجتماع الجمعيه العمومية رقم 30 بتاريخ 17/12/1926 وهو 1336 ) والإقتراح الثانى طرح فى محضر إجتماع الجمعيه العمومية رقم 33 بتاريخ 29/6/1928 وكان الهدف منه تخفيفاً من مشقة الإنتقال من الآقاليم إلى القاهرة لحضور إجتماعات الجمعيه العموميه  ، إلا أن هذا المشروع لم يقدر له أن يصل إلى البرلمان لحله فى يوليو سنه 1928 وحين قدم فى إبريل سنة 1930 إلى البرلمان تأجل إنعقاده ثم تقرر حله قبل إقرار القانون ولم يعاد تقديمه فيما يعد .  

ثالثاً :ـ  كان الصدام الآول بين نقابة المحامين والسلطه حين قامت حكومة محمد محمود الآولى  بإصدار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكان القانون رقم 26 لسنة 1912 ( نشر بالوقائع المصريه ـ العدد 19 غير إعتيادى بتاريخ 26/2/1929 ) دون موالفقة نقابة المحامين ـ وكان لإصدار هذا التعديل ظروف تاريخيه ليس محلها الآن ـ ولكن ما يهمنا هو موقف النقاية .

  بدأ موقف النقابة حين علمت بأن الحكومه تعد مشروع المرسوم السالف ـ فقد إجتمع مجلس النقابة فى 24 فبراير 1929 وكان الإجتماع برئاسة النقيب محمود بسيونى وحضور كل من الآساتذة / كامل صدقى ، حسن صبرى ، محمود فهمى جندية ، يوسف الجندى ،  ميخائيل غالى ، عبدالعزيز محمد ، زهير صبرى ،محمد صبرى أبو علم   أعضاء المجلس ، وقرر المجلس تكليف النقيب بإرسال برقية إلى رئيس الديوان الملكى جاء فيها :ـ

(إن التعديلات التى أشيع إدخالها على قانون المحاماة فيها إفتئات خطير على حقوق المحامين ومساس بكرامتهم وبالضمانات المخولة لهم بمقتضى القوانيين – وقد أثارت هذة الأشاعات نفوس المحامين وأهاجت خواطرهم مما أضطررت معه أن أرجو دولتكم بأن ترفعو للسدة الملكية اًمال المحامين فى أن جلالتة سيصون للمحاماة حقوقها ويحفظ كرامتها بعدم المصادقة على تلك التعديلات ).

 كما قرر المجلس الاستجابة للطلب الموقع من 35 محامياً بدعوة الجمعية العمومية للنقابة الى اجتماع غير عادى لبحث الامر.

وبتاريخ 28 فبراير 1929 اجتمعت الجمعية العمومية اجتماع غير عادى لبحث الامر وقد قررت الجمعية العمومية .  

( 1 ) احتجاجها الشديد على وزير الحقانية لتشهيرة بالمحاماة ولتعريضة فى مذكرتة الإيضاحية للقضاء وعدم إحترامة لأستقلالة بأستخفافة بحكم نهائى صادر من اكبر هيئة قضائية فى الدولة  يجب لأحكامها كل الإحترام .

( 2 ) إن المرسوم الذى صدر بتعديل قانون المحاماة لا يصلح ان يكون تعديلاً قانونياً صحيحاً لعدم توفر شرط التشريع فية .

( 3 ) أن يمسك المحامون عن العمل أسبوعاً أبتداء من يوم الاثنين 4 مارس 1929 أستنكاراً لما كان , وأن يعود وابعد انقضائة لمباشرة أعمالهم بالرغم من وجود مرسوم التعديل قائماً حتى لا يحرم القضاء أصدق أعوانة وحتى لا تتعطل مصالح المتقاضيين , على  ألا يعتبر ذلك إقراراً منهم بقيمة هذا المرسوم القانونية .

( 4 ) التفويض لمجلس النقابة فى إتخاذ كل مايراة من الوسائل المشروعة للوصول الى العدول عن هذا المرسوم غير الدستورى الذى قصد به تعديل قانون المحاماة .  

رابعاً :-  استمر الصدام بين النقابة والحكومات الديكتاتورية الموالية للقصر والانجليز وكانت متمثلة فى حكومة عبد الفتاح يحى الذى كانت له أغلبية برلمانية بعد أنتخابات جرت فى جو من القمع والتزييف والأرهاب وقاطعها كل من الوفد والأحرار الدستوريين.

وازاء إصرار المحامين على أنتخاب مجلس نقابة ممن أعترضت عليهم الحكومة فقد أنتقمت منهم حكومة عبد الفتاح يحى مستغلة الأغلبية البرلمانية التى تتمتع بها وأصدرت القانون رقم 86 لسنة 1933 فى 28/ 12/1933  ( نشر فى الوقائع المصرية – العدد 117 بتاريخ 28 / 12 / 1933 ) بتعديل القانون 26 لسنة 1912.

ولمواجهة ذلك اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة بناء على طلب من 54 محامياً برئاسة النقيب مكرم عبيد ( يراجع فى ذلك محضر أجتماع الجمعية العمومية رقم 32 بتاريخ 26 / 1 / 1934 ) وقد قررت الجمعية العمومية  فى هذا الأجتماع أن المادة الثانية من القانون 86 لسنة 1933 لا تسرى على الأنتخابات الماضية وعلى ذلك فلا محل لأجراء أنتخابات جديدة وتكلف الجمعية العمومية النقيب بإبلاغ ذلك الى الجهات المختصة .

  وكانت الخطوة التالية لوزارة عبد الفتاح يحى هى محاولة تعديل القانون 26 لسنة 1912 بإعداد تشريع جديد يحل محلة فقامت فى إبريل 1934 بأعداد  مشروع  قانون جديد للمحاماة متضمناً عدة نقاط  تضعف النقابة وتخضعها للحكومة وإزاء ذلك أنعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى أجتماع غير عادى فى يوم 4 مايو 1934 برئاسة النقيب مكرم عبيد ( يراجع محضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين رقم 43 بتاريخ 4 / 5 / 1934 ) وأصدرت القرار التالى .

( بما أن حضرات محامى المنيا وعددهم 75 محامياً قد أجتمعوا وقرروا نقل أسمائهم من جدول المحامين المشتغلين   الى جدول المحامين غير المشتغلين أحتجاجاً على التشريع الجديد الخاص بالمحامين ، وبما أن حضرات المحامين بالمنصورة وعددهم ثمانون محاميا قد عقدو أجتماعاً لهذا الغرض وأتخذوا فيه مثل هذا القرار وبعد سماع البيانات التى ألقيت على الجمعيه العموميه والتى تبين منها أن مشروع القانون الذى تقترحه الحكومه بشأن المحاماة هو مشروع يهدم كيان المحاماه ويسلبها وجودها ويهدد استقلالها إذ يضعها تحت رقابة السلطة التنفيذيه ويجعل قيام مجلسها معلقاً على محض مشيئة هذه السلطه وهواها ،لذلك  :

   قررت الجمعية العموميه للمحامين المنعقده اليوم بدار النقابه بالقاهرة الموافقه على القررات التى إتخذها حضرات محامى المنصورة والمنيا ودعوة باقى حضرات الزملاء المحامين أمام سائر المحاكم بالقطر المصرى الى نقل أسمائهم من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين إحتجاجاً على هذا المشروع على أن تبلغ الطلبات الخاصه بذلك بنقل الاسم الى مجلس النقابه ، وفد عهدت الجمعيه الى المجلس ان يقدمها الى الجهات المختصه عند انتهاء التوقيع عليها  .

  ولكن هذا الموقف لم يؤدى الى تراجع وزارة عبد الفتاح يحى عن مخططها بل زادت في غيها وأصدرت المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1934 في 5 يوليو 1934 ( نشر في الوقائع المصرية – العدد 58 غير أعتيادى بتاريخ 7/7/1934)وبموجبه تم تعطيل القانون رقم 26 لسنة 1912 وحل مجلس النقابة .

  وفور صدور المرسوم بقانون المذكور ، أجتمع مجلس النقابة بصورة عاجلة في 6 يوليه سنة 1934 برئاسة النقيب مكرم عبيد وقرر أن مجلس النقابة الحالى الذى أستمد سلطته من الجمعية العمومية للمحامين طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1912 لا يزال قائم بحكم القانون وسيظل المجلس قائماً بواجبه نحو المحامين لانه وحده الممثل للمحامين. ( يراجع محضر اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 6/7/1934).

  وظل نضال مجلس نقابة المحامين بقصد أسقاط التعديلات التى أُدخلت على قانون المحاماة دون موافقة النقابة والتى أنتهت الى تعطيل العمل بالقانون وحل مجلس النقابة حتى تم أسقاطها فى ظل وزارة توفيق نسيم الثالثة ( 14/11/1934 – 30/1/1936 ) فأستصدرت مرسومين بقانونين رقمى 63 و64 لسنة 1934 في 20/12/1934 قضى الأول منهما بإبطال العمل بالقانون رقم 86 لسنة 1933 وأما الثانى فقد أنهى تعطيل نظام نقابة المحامين والترتيب لانتخابات جديدة وبذلك أنتصرت إرادة ونضال المحامين ضد حكومات الأقلية الفاشية ، وكانت المفاجئة التى لقنها المحامين للسلطة هى أنتخاب المجلس الذى تم حله بكامل أعضائه ،هذة كانت إحدى محاولات تمرير تعديلات على قانون النفابة دون موافقة النقابة وقد أسقطها المحامين سقوطاً مريعاً.

  خامساً:-  أما القانون رقم 135 لسنة 1939 فقد صدر بناء على مشروع أعده كامل صدقى وكيل النقابة وأقره مجلي النقابة وقد تقدم كامل صدقي بهذا المشروع بقانون الى مجلس النواب في 27/7/1936 ورغم أن مشروع القانون أُدخلت عليه بعض التعديلات الا أن أساسه كان مشروع النقابة .

  سادساً:-  أما القانون 98 لسنة 1944 فقد صدر بعد أن ألف مجلس النقابة في عام 1943 لجنة من كل من كامل يوسف صالح نقيب المحامين وعبد الفتاح الشلقاني وراغب اسكندر وأحمد رمزى لبحث أعداد مشروع قانون جديد للمحاماة على أثر الأقتراح الذى كان قد تقدم به أحمد رمزى الى مجلس الشيوخ ببعض التعديلات على قانون المحاماة القائم اَنذاك وبعد الأنتهاء من إعداد الأقتراح بقانون من قبل اللجنة قام كل من كامل يوسف صالح وعبد الفتاح الشلقانى العضوان بمجلس النواب بتقديم الأقتراح الى المجلس الذى أحاله الى لجنة الشئون التشريعية بجلسة 13/12/1943 .

  سابعاً:-  وفى عام 1946 بدأت الحكومة تعد مشروع قانون جديد للمحاماة دون أن تأخذ رأى نقابة المحامين، وإزاء ذلك قررت الجمعية العمومية للنقابة في أجتماعها الغير عادى رقم 70 بتاريخ 8/2/1946 الاحتجاج على مضى الحكومة في تعديل القانون دون أن تتصل بمجلس النقابة لتأخذ رأية في التعديلات المقترحة ورغم أحالة الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب في 27/5/1946 وأدخال تعديلات عليه الا أن مقاومة النقابة لهذا المشروع وعقدها لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للنقابة وهو محضر أجتماع الجمعية العمومية للمحامين رقم 74 بتاريخ 14/4/1947 ورفضها لهذة التعديلات ، فقد انقضت الدورة البرلمانية دون أقرار مشروع القانون المعترض عليه وبذلك نجحت نقابة المحامين في أن تمنع تمرير مشروع قانون دون إرادتها .

  ثامناً:- أما القانون 96 لسنة 1957 فقد صدر بناء على مشروع أعده مجلس النقابة وقدمه للسلطة المختصة في يونيه 1955 وقد أستجابت السلطة الى هذا المشروع حيث صدر القانون 96 لسنة 1957 متضمناً جميع ما أحتواه مضافاً اليه تعديل طفيف خاص بالمادتين 25 و72 من المشروع . وعقب صدور هذا القانون بدأت مقترحات أعضاء مجلس النقابة بشأن أضافة تعديلات على القانون منها مقترحات الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالى ومحمود فتحى فايد وطريف عبدالله ( انظر محاضر اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 6/10/1958 ، 18/12/1958 ، 12/3/1959 ).

  تاسعاً:- أستمرت محاولات مجلس النقابة في أستصدار قانون جديد للمحاماة الى ان جاء الاستاذ/ أحمد الخواجه على قمة النقابة في نوفمبر 1966 حيث قام مجلس النقابة برئاسته بإعداد مشروع قانون تم تقديمه لمجلس الأمه فى 29/4/1967 عن طريق أثنين من المحامين هما الاستاذين/ ضياء الدين داود وحافظ بدوى وقد أنفضت دورة المجلس دون أصداره مما دعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الى أصداره بقرار جمهوري بقانون فيما بين أدوار أنعقاد مجلس الأمة فى 6 نوفمبر سنة 1968 وهو القرار الجمهورى بقانون رقم 61 لسنة 1968 وقد تضمن القانون معظم ما طالب به مجلس النقابة برئاسة الخواجه . وقد رأى مجلس النقابة ضرورة تعديل بعض مواد القانون وكان ذلك عام 1970 فأعد المجلس مشروعاً بذلك تولى أحد المحامين أعضاء مجلس الأمة وهو الأستاذ/ عبد العزيز نور تقديمه الى المجلس في 11 يونيه سنة 1970 وقد وافق عليه المجلس بعد أن أضاف اليه مادة جديدة بموافقة النقابة وصدر المشروع بالقانون 65 لسنة 1970 في 25/8/1970 .

  عاشراً:- اما القانون رقم 17 لسنة 1983 الحالى ومالحقه من تعديلات فقد كان للنقابة دوراً أيضاً في إصدار هذا القانون وتعديلاته – وهذة المرحلة نظراً لما شهدته من أحداث جسام بدأت بحل مجلس النقابة- بعد الصدام مع الرئيس الراحل السادات- وكان حل مجلس النقابة بالقانون 125 لسنة 1981 وتعيين مجلس مؤقت لها وماتلى ذلك من نزاعات شهدتها أروقة المحاكم كان منها حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 11 يونيه 1983 بعدم دستورية القانون 125 لسنة 1981 فإن هذا الأمر يحتاج الى بحث مستقل ليس مجاله الأن وما يهمنا في هذا الشأن هو أن نقابة المحامين كان لها دور في أصدار القانون رقم 17 لسنة 1983 وما لحقه من تعديلات .

  خلاصة الأمر : يتبين من هذا البحث السريع ان نقابة المحامين كانت لها الكلمة العليا منذ أنشاءها فى مشروعات قوانين المحاماة وتعديلاتها اللهم الا مرحلة زمنية قصيرة نسبياً بالنسبة لعمر النقابة العريقة حاولت السلطة المستبدة فى هذة المرحلة إدخال تعديلات على قانون المحاماة دون رأى التقابة الا أن هذة المحاولات باءت جميعها بالفشل بفضل نضال الأباء الأوائل لنقابة المحامين .

ومن ثم فإن قول الأستاذ/ سامح عاشور بكلمته بالمؤتمر الصحفى بإنه لأول مرة يؤخذ رأى نقابة المحامين في إعداد مشاريع قوانينها ويحاول أن ينسب هذا الفضل لنفسه فإنه يكون قد سلب شيوخ المهنة من نقباء المحامين السابقين كل دور لهم في النضال من أجل هذة النقابة العريقة وهو ما لا يصح أخلاقياً الوقوع فيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *