مجموعة سعودي القانونية

مجدي عبد الفتاح المهدي يعرض لكم …. بالوثائق أقدم وأرسخ مبادىء النقض في شأن الجمعية العمومية

مجدي عبد الفتاح المهدي يعرض لكم ….

بالوثائق أقدم وأرسخ مبادىء النقض في شأن الجمعية العمومية للمحامين

<

p style=”text-align: justify;”> من بين ركام الأوراق والوثائق النادرة التى أهوى الغوص فيها وإزالة الأتربة والغبار الذي يعلوها ، وفي الوقت الذي تستعد فيه نقابة المحامين لجمعية عمومية طارئة ربما تكون الأخطر والأهم في تاريخها

كان من حسن الطالع أن أعثر على حكمين نادرين في شأن ارساء قواعد الجمعية العمومية للمحامين خاصة وأنهما صدرا في ظروف خاصة فالأول صدر عام 1924 وكان بعد انسحاب مجلس النقابة من الجمعية العمومية واتخاذهم قرار بالتأجيل وكان قرار الجمعية العمومية هو الاستمرار في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب لجنة لإدارة الجمعية وأنهت الجمعية أعمالها في غياب مجلس النقابة والثاني صدر في عام 1938 و كان بصدد عقد جمعيتان عموميتان في يوم واحد وانتخاب نقيبين في وقت واحد، الاولى أنعقدت صباحاً والأخرى بعد الظهر بعد أنسحاب أعضاء المجلس وفريق من المحامين وعقدهم لجمعية ثانية بعد الظهيرة ، وقت رأيت أنه من الأهمية بمكان عرض المبادىء التى رسخها وأرساها هذان الحكمان في شأن الجمعية العمومية وننشرها هنا كاملة وبذات الالفاظ والعبارات التى كتبت بها

أولاً: الحكم الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1924 .

وهوحكم محكمة النقض والابرام في طعن معالي وزير الحقانية ضد قرار الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى 12 ديسمبر سنة 1924 القاضي بانتخاب حضرات الاساتذة أحمد بك لطفى نقيباً وصليب بك سامى وكيلاً للنقابة واحمد بك نجيب برادة وعبد الرحمن الرافعى بك واحمد افندى رشدى وعبد الحميد افندى لطفى اعضاء فى القضية المقيدة بجدول المحكمة نمرة 238 سنة 42 قضائية . وصدر هذا الحكم بتاريخ 23/12/1924 وقد صدر هذا الحكم برئاسة حضرة صاحب المعالى احمد طلعت باشا وبحضور جناب المستر برسيفال والمستر كرشو واصحاب السعادة والعزة احمد عرفان باشا ومحمد مظهر بك وجندى عبد الملك بك وكيل النيابة .

  الموجز :

  نقض. ميعاد الطعن. جواز نظر الطعن فى خلال الميعاد ” محامين ” ” جمعية عمومية ” ” مجلس نقابة ” . سلطة الجمعية العمومية . انحلال مجلس النقابة . مكتب الجمعية العمومية . امتناع مكتب الجمعية العمومية عن الاشتراك فى العمل ” مكتب مؤقت”

  القاعدة القانونية :

(1) يجوز للمحكمةأن تنظر فى كل طعن يتقدم لها بدون أن تنتظر فوات الميعاد الذى حدده القانون للطعن فإذا كان ميعاد الطعن 18 يوماً مثلاً وتقدم الطعن للمحكمة فى اليوم العاشر جازلها أن تنظر فيه بغير أنتظار انقضاء مدة الطعن

  (2) من مقابلة المادة 38 من القانون نمرة26 سنة 12 الخاصة بالمحاماة امام المحاكم الأهلية والمواد 27و29و31 من اللأئحة الداخلية لنقابة المحامين يتضح أن نقيب المحامين ووكيل النقيب وسكرتير مجلس النقابة وأمين صندوق النقابة هم أيضاً رئيس ووكيل وسكرتير وأمين صندوق الجمعيه العمومية . وبما أنهم يكونون فى الأصل مكتب مجلس النقابة فيصبح هذا المكتب بمجرد انعقاد الجمعية العموميه مكتباً لهذه الجمعية العمومية ويترتب على ذلك أن هذا المكتب لا تكون له وظيفه إلا إدارة مناقشات الجمعية العموميه ويستنتج من ذلك أن مجلس النقابة يصبح لا وجود له فى حال إنعقاد الجمعية العمومية وأن أعضائه يكونون فقط أعضاء فيها كباقى الأعضاء يشتركون فى الأعمال أسوة بزملائهم تحت إشراف الرئيس ولا يوجد فى القانون أى نص يعطى مجلس النقابة أية سلطة عند إجتماع الجمعية العمومية بل كل مافى الامر أن بعض أعضائه يكونون مكتب الجمعيه العموميه فليس أذن لمجلس النقابة أن يتخذ اي قرار بدون إشتراك باقى أعضاء الحمعية العموميه فإذا قررت الجمعيه العموميه وجوب الإستمرارفى أعمالها بناء على ان تشكيلها تم صحيحاً وجب على أعضاء المجلس احترام قرارها وليس له أن يتداول على إنفراد ويتخذ قرار يخالف قرار الجمعيه العمومية .

  (3) للجمعية العمومية متى تحققت أن إجتماعها صحيح أن تستمر فى أعمالها وأن تشكل من بين أفرادها مكتباً جديداً مؤقتاً لإدارة عملية التصويت اذا امتنع النقيب أو وكيله أو أقدم أعضاء مجلس النقابة عن تولى رئاسة الجمعية العومية وامتنع السكرتير وامين الصندوق عن تكوين مكتب الجمعية العمومية .

  الوقائع

بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1924 ورد تقرير من حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية  بنمرة 52 ومبين به أن حضرة صاحب العزه احمد بك لطفى المحامى قدم عريضة  للوزارة شرح بها الإجراءات التى تمت فى إجتماع الجمعيه العمومية للمحامين المنعقده فى 12 ديسمبر سنة 1924 مبيناً فيها نتيجة الأنتخاب الذى تم ( وارفق بها صورة من محضر الجلسة الذكورة )  

وان حضرة صاحب العزه محمد بك يوسف المحامى قدم للوزارة صورة قرار الجمعية العمومية وجاء فية انه بسب حدوث تشويش بالجلسة المذكورة اعلن الرئيس أنفضاضها وتأجيل الإجتماع لأسبوعين (26 ديسمبر 1924 ) وانصرف مجلس النقابة بعد ذلك .

وجاء فى خطابه الذى ارسل به القرار المذكور انه علم أن فريقاً من المحامين لم ينصرف واستمر الإجتماع واجرو عملية الإنتخاب بعد أن انتخبوا هيئة مؤقتة من خمسة اعضاء منهم رئيس وسكرتير واسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب رئيس ووكيل واربعة اعضاء , وان حضرة صاحب العزه ابراهيم بك الهلباوى رأس الجمعيه العمومية بعد انصراف مجلس النقابة مع انه ليس عضواً فى مجلس النقابه فلا تصح رئاسته اذا غاب النقيب والوكيل عملا بالمادة 31 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين . وبذلك يكون عمل حضرات المحامين الذين اجتمعوا هو عمل ظاهر الفساد بل هو غير موجود قانونياً وبعد ذلك ارسل حضرة محمد بك يوسف برقية لوزارة الحقانية نصها (… تأييداً لما عرضته اليوم شفوياً على معاليكم اصرح بان الخطاب الذى ارسلته بشأن الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية ليس فيه اعتبار لوجود قرارمن حضرات المحامين الذين اتخذوا لأنفسهم صفة ليست لهم وبالعكس انه صريح فى انه لاوجود قانونا لقرار ولهذا لم أطلب و لم أقصد رفع الأمر الى محكمة النقض والابرام عن قرار غير موجود وصادر من أشخاص لا صفة لهم بل سيعرض الأمر على الجمعيه العمومية للمحامين المختصه وحدها فى اليوم الذى تأخرت اليه الجلسه وهو يوم 26 ديسمبر الجارى..)

وحيث ان وزارة الحقانية هى المرجع الاعلى  فى الإشراف على اعمال الجمعية العمومية فيهمها ان تكون الإجراءات المتعلقة بها صحيحة واذا رأت أن هذه الإجراءات حصلت بطريقة مغايرة لنص قانون النقابة او اللائحة الداخلية فلها ان تطعن من تلقاء نفسها ببطلانها امام الجلسة المختصة ولا يمنعها حينئذ الطلب الوارد بالبرقية الآنفة الذكر من استعمال هذا الحق لأن المسألة تتعلق بالنظام العام وليست من المسائل التى تتعلق بالمصلحة الخصوصية حتى يكون لذلك الطلب تأثير عليها .

وحيث تبين من محضر الجمعية العمومية والمقدم من حضرة احمد بك لطفى ان الاجراءات اسفرت عن انتخاب رئيس ووكيل و أربعة اعضاء مذكوريين به وان انعقادها كان تحت رئاسة حضرة ابراهيم الهلباوى بك الذى لم يكن نقيباً ولا وكيلا ولا عضواً بمجلس النقابة .

وفى هذه الحالة تكون الإجراءات التى تمت  بالكيفية المذكورة مخالفة لنص المادتين 27و 31 من اللأئحة حيث تنص اولهما على (رئيس ووكيل وسكرتير وامين صندوق النقابة هم ايضاً رئيس ووكيل وسكرتير وأمين الصندوق الجمعبه العمومية وثانيهما على (اذا غاب النقيب ناب عنه الوكيل واذا غاب الأثنان ناب عنهما اقدم عضاء مجلس النقابة )

وانه عملا بالمادة 54 من قانون نمرة 26 لسنة 912 ونصها ( يرفع ناظر الحقانية الى محكمة الاستئناف أوجه البطلان الماسة بتشكيل الجمعية العمومية أو بتأليف مجلس النقابة وتنظر فى ذلك وهى منعقدة بهيئة محكمة نقض وابرام وتسمع اقوال النائب العمومى أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيله )

المحكمة :ـ

بعد سماع أقوال النيابة وأقوال حضرة محمد بك يوسف المحامى ووكيل النقابة الآن وأقوال حضرة أحمد لطفى بك المنتخب نقيباً لسنة 1925 والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . حيث ان الموضوع النزاع يتلخص فى أن نقابة المحامين دعت الجمعية العمومية لأجتماع سنوى تعقده فى 12 ديسمبر1924 وحضر فى ذلك اليوم جمهور من المحامين أثبتوا حضورهم كما هى العادة المتبعة بأن قيدوا أسماءهم فى دفتر معد لذلك فكان عدد المقيدين (129) ولم يكتفوا بذلك بل اتفقوا على حصر العدد بواسطة المناداه على الأسماء من واقع الدفتر فكان عدد الذين أجابوا (104) ثم بدأ العمل بأن تلى محضر الأجتماع السابق وتصدق عليه وأخذ السكرتير فى تلاوة تقرير مجلس النقابة .

إلا أن أحد الاعضاء قام مطالبا بحصر عدد الموجودين من جديد زاعماً أن عددهم يقل عن الماية فعارضه بعض زملائه واحتدمت المناقشة بينهم ثم اظهرت اغلبية المجتمعين تصميمها على الاستمرار فى العمل ولكن اعضاء مجلس النقابة اختلوا عندئذ فى غرفة خاصة للمداولة ثم اعلنوا على الجمعية انه قر قرارهم على وجوب اعادة التتميم على الموجودين ولما لم يقبل منهم الحاضرون ذلك انسحب اعضاء مجلس النقابة من الأجتماع ورأى الباقون انه لابد من السير الى اعمالهم الى النهاية فاختاروا من بينهم خمسة اعضاء بصفة مكتب وقتى لإدارة عملية الانتخاب التى اسفررت عن انتخاب النقيب ووكيل النقيب واربعة اعضاء جدد بعد ذلك  عرض الفريقان المتنازعان الامر على معالى وزير الحقانية فرأى أن يحيله على محكمة النقض والابرام عملاً بالمادة54 من قانون المحاماة نمرة 26 لسنة 1912 لتنظر المحكمة فى اوجه البطلان الخاصة  بتشكيل الجمعيه العمومية وتأليف مجلس النقابة بانياً طعنه على أن الأجراءات التى تمت فى الجمعيه العمومية بعد انسحاب مجلس النقابة جاءت مخالفة لنص المادتين 27و31 من اللائحه الداخلية لنقابة المحامين .

  ومن حيث انه بجلسة المرافعه دفع حضرة محمد بك يوسف الوكيل السابق للنقابه دفعاً فرعياً بعدم جواز نظر الموضوع اليوم لانه لم يمض من تاريخ تشكيل الجمعيه العموميه الا عشرة ايام وان ميعاد الطعن هو ثمانية عشر يوماً وانه يجوز ان تظهر اوجه جديده للطعن فترفع للمحكمة وطلب بناء على دفعه هذا التأجيل الى ان تنتهى مدة الثمانية عشرة يوماً .   وحيث ان هذا الدفع لا محل له وطلب التأجيل غير مقبول لانه لا يؤدى الا الى نتيجه غريبه وهى ان القانون انما اراد بتعيين ميعاد لكل طعن ان لا يحصل الطعن الا فى اخر يوم من ذلك الميعاد وهذا تفسير تأباه المبادئ المقررة وتنفيه النصوص الصريحه عن تلك المواعيد . ولذلك يتعين رفض هذا الدفع .

  وحيث انا هذا الدفع هو فى الحقيقة كل موضوع الدعوى والقول بأن القرار غير موجود لا يفيد الا ان الجمعيه العمومية ما كان يصح لها ان تختار من بين اعضائها رئيساً لإدارة عملية الانتخاب من غير اعضاء مجلس النقابة السابق وان الاجراءات التى تمت من انتخاب اعضاء النقابة الجدد باطلة . وهذا هو كل الطعن الذى قدمه معالى وزير الحقانية لهذه المحكمة للفصل فيه طبقاً لنص المادة 54 من قانون النقابة فنظرته المحكمة بجلسة اليوم .

  وحيث ان النزاع  ينحصر فى امرين اثنين : الاول , ماهو اختصاص وسلطة النقيب ومجلس النقابة فى حال انعقاد الجمعية العمومية . والثانى كيف يكون العمل لو تعذر لاى سبب كان حضور مجلس النقابة عند انعقاد الجمعية العمومية . وهل اذا انسحب اعضاء المجلس اولم يقبل أحد منهم ان يترأس الاجتماع عملا بالمادة 38 من قانون النقابة يبطل الاجتماع حتماً أو يكون للجمعية العمومية الحق فى ان  تستمر فى اعمالها .

وحيث عن الامر الاول فان من مقابلة المواد 38 من قانون النقابةو27و29و31 من اللائحة الداخلية يتضح ان الجمعية العمومية يرأس اجتماعها النقيب أو ينوب عنه وكيله أو اقدم اعضاء مجلس النقابة . وقد تحددت سلطة الرئيس فى المادة 27 من اللائحة  حيث ذكر بها انه ووكيله والسكرتير وامين صندوق النقابة هم ايضا رئيس ووكيل وسكرتير وامين صندوق الجمعية العمومية .

وبما انهم يكونون مكتب النقابة فيصبح هذا المكتب والحالة هذه بمجرد انعقاد الجمعية العمومية مكتبا لهذه الجمعية العمومية ويترتب على ذلك ان هذا المكتب لا تكون له وظيفة الا ادارة مناقشات الجمعية العمومية كما هو مفهوم من نص المادة 29 من اللائحة الداخلية ومعنى ذلك ان مجلس النقابة يصبح لا وجود له فى حال انعقاد الجمعيه العمومية وان اعضائه يكونون فقط اعضلء بها كباقى الاعضاء يشتركون فى الاعمال اسوة بزملائهم تحت اشراف الرئيس .

  وحيث انه فى الواقع يلزم التميز يبن اختصاصات مجلس النقابة واختصاصات الجمعية العمومية فان للمجلس كيانا خاصا , فله اجتماعات واجراءات واعمال قائمة بذاتها وكلها مبينة فى الباب السادس من اللائحة الداخلية . واما الجمعية العمومية فلها اختصاص ونظام انعقاد مبين فى الباب الخامس من اللائحة المذكورة . وليس هناك اي نص يعطى لمجلس النقابة اى سلطة عند اجتماع الجمعية العمومية بل يختصر الامر فى ان بعض اعضائه يكونون بمقتضى القانون مكتب الجمعية العمومية كما ذكر وليس اذن لهذا المجلس ان يتخذ اى قرار بدون اشتراك باقى الجمعية العمومية فية .

  وحيث يث انه مما ذكر يتضح انه اذا كانت الجمعية العمومية تقرر الاستمرار فى اعمالها وجب على اعضاء المجلس احترام قرارها ولا وجه له فى ان يتداول على انفراد وبالتالى  لا يكون لما قرره على هذه الصورة ادنى مفعول .

  وحيث انه من جهة ثانية قد بينت المادة 39 من قانون النقابة ان اجتماع الجمعية العمومية يكون صحيحا اذا حضر مائة عضو او اكثر وانه فى حالة عدم توافر هذا العدد تدعى الجمعية للاجتماع مرة ثانية فى ظرف خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول و مفهوم ذلك ان الجمعية العمومية هى صاحبة الحق فى تأجيل الاجتماع متى رأت ان العدد المطلوب لم يتوفرواما اذا تحقق لد يها ان العدد متوفر فتقرر الاستمرار فى عملها وليس يملك مجلس النقابة اذن ان يتخذ قرارا مخالفا لرأى الجمعية العمومية فى ذلك على انه قد ثبت من محضر الاجتماع ان عدد الاعضاء قد حصر بكيفية دقيقة فاعتبرت الجمعية العمومية الاجتماع صحيحا وبدأ فعلا فىالاعمال الواردة بالجدول .

  وحيث انه يستنتج مما تقدم ان تصرفات مجلس النقابة عند اجتماع الجمعية العمومية فى يوم 12 ديسمبر 1924 كانت متجاوزة لحدود اختصاصه ولا سلطة له تبرر محاولته فض الاجتماع فكانت الجمعية العمومية مضطرة  لحكم الظروف ان تستمر فى اعمالها بالكيفية التى قررتها لانجاز الغرض الذى اجتمعت لاجله .

  وحيث عن الامر الثانى فانه ظاهر لما سبق بيانه انه ما كان فى وسع الجمعية العمومية بعد اذ تحققت ان اجتماعها صحيح الا ان تستمر فى اعمالها ولا مانع من القانون يمنعها من تشكيل مكتب جديد مؤ قت لإدارة عملية التصويت وهو مافعلته حتى تم انتخاب اعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدتهم  وقد أوجدها فى هذا المركز تصرف اعضاء المجلس القديم وهو ذات المركز الذى كانت توجد به اذا تعذز حضور اعضاء مجلس النقابة للاجتماع او اذا فرض ان النقيب امتنع عن دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها السنوى فأجتمعت هى من تلقاء نفسها بناء على طلب ثلاثين من اعضاءها (المادة 38 من القانون ) وفى هذه الحالة يكون للجمعية بلا شك الحق المطلق بتشكيل مكتب لإداراة اعمالها والسير فى مااجتمعت له وهذا الحق مستمد من روح قانونها ومن لفظه الذى يحنمه اجتماعها سنويا فى شهر ديسمبر ومن الطبيعى لتحقيق غرض القانون ان لا تكون الجمعية العمومية خاضعة لتحكم مجلس النقابة اذا تراءى له ان يعطل اجتماعا رأت هى انه صحيح ( راجع فى ذلك كتاب هو بأن وبو سفية عن الشركات والجمعيات جزء ثانى طبعة خامسة صــــــ289 و290 )

  فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة برفض الدفع الفرعى المرفوع من حضرة محمد بك يوسف وبقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً وبصحة الانتحاب .

    الطعن الثاني والصادر بتاريخ 19 يناير 1938

  باسم صاحب الجلالة فاروق الاول ملك مصر

محكمة النقض والابرام

 المشكله علناً تحت رياسة حضرة صاحب السعادة مصطفى محمد باشا…….. رئيس المحكمة

وبحضور اصحاب حضرات السعادة والعزة عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشى باشا ومحمد كامل الرشيدى بك واحمد مختار بك…………….. مستشارين

 واحمد الخازندار بك………………..       رئيس نيابة الاستئناف

 ومحمود امين الهوارى افندى ……….       كاتب المحكمة

  اصدرت الحكم الَاَتى :

 فى الطعن المقدم من :ـ

حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية.

المقيد بجدول المحكمة برقم 1 سنة 8 القضائية.

ضد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحاميين الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1937 والقاضى بانتخاب الاساتذة:ـ

  محمد على علوبة باشا                رئيسا للنقابة

ابرهيم عبد الهادى افندى                  وكيلا لها

واحمد رمزى بك ,وابراهيم رياض افندى ,وحسن فريد افندى ومحمود صدقى افندى الدرى افندى وسابا  حبشى بك ومحمد شوكت التونى افندى …. اعضاء لها

  الوقائع

تتضمن وقائع هذا الطعن استناداً الى التقرير المرفوع من معالى وزير الحقانية لهذه المحكمة بتاريخ 10ينايرسنة 1938 فى انه ورد لسعادة رئيس محكمة استئناف مصر الاهليه اخطاران من نقابة المحامين احدهما بتوقيع حضرة الاستاذ محمد على علوبة باشا يتضمن نتيجة انتخابات اجرتها الحمعية العمومية للمحامين فى يوم الجمعه 31 ديسمبر سنة 1937 بعد انعقادها من الساعة العاشرة المحدده للاجتماع والثانى بتوقيع حضرة الاستاذ كامل صدقى بك بنتيجة انتخاب اجراه فريق من المحامين بعد ظهر ذلك اليوم وقد ابلغ سعادته صورتى هذين الاخطارين لمعالى وزيرالحقانية , كما ورد لمعاليه فى6 يناير سنة 1938 طعن موقع عليه من حضرات الاساتذة مصطفى مرعى افندى وسليمان حافظ افندى ومحمد العرارجى افندى فى الانتخاب الثانى المبلغ نتيجته من حضرة الاستاذ كامل صدقى بك وقد طلبت الوزارة من كلا الفريقين صورة من محضر الجلسة التى اجرى فيها الانتخاب فأرسل كل منهما صورة المحضرمع دفتر مبين به اسماء المحامين اللذين حضروا فى كلتا عمليتى الانتخاب واتضح للوزارة بعد إطلاعها على محضر جلسة الصباح الخاص بانتخاب سعادة علوبة باشا ومن عريضة الطعن المقدمة من حضرات المحامين المذكورين اَنفاً ان فريق المحامين الذين انتخبوا حضرة الاستاذ محمد على علوبه باشا نقيبا يستندون الى ان اجتماعهم كان صحيحا لزياده عددهم عن مائة عضو وفقا الى نص المادة 39 من لائحة المحاماة وان انسحاب حضرة الاستاذ كامل صدقى بك مع من وافقه من اعضاء مجلس النقابة حصل على أثرقرار اصدره حضرته بإرجاء الاجتماع الى الساعة الخامسة دون ان توافق عليه الجمعية العمومية للمحامين الحاضرين

بينما يرتكن فريق المحامين الذين انتخبوا حضرة الاستاذ كامل صدقي بك فى طلب بطلان انتخاب الصباح على انه حصل رغم موافقة الاغلبيه العظمى للمحامين الحاضرين على تأجيل الانتخاب الى الساعه الخامسة مساء ورأت الوزارة من هذه الوقائع ومن القضاء السابق لمحكمة الاستئناف فى ظروف مشابة لظروف الانتخاب الحالى ان انتخاب الساعة العاشرة صباحا وقع صحيحا فيما عدا انتخاب حضرة الاستاذ ابراهيم عبد الهادى وكيلا للنقابة اذ انه غير مقرر امام محكمة النقض ,واعتبرت الوزارة عملية اتنخاب بعد الظهر طعنا فى الانتخاب الاول وطلبا بابطالة ,ورفعته لهذة المحكمة عملا بالمادة 54 محاماة للنظر فية من هذة الناحية ,وقد تحدد للنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمعت المحكمة الدعوى كما هو مبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

المحكمة بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداوالة قانونا .

  من حيث انا الطعن حاز شكلة القانونى .

وحيث ان وقائع هذا الطعن تتحصل في انه بتاريخ 11 يناير سنة 1938 ورد لهذه المحكمة كتاب وزير الحقانية الرقيم 10 من الشهر المذكور فحواه انه وصل الوزارة اخطاران من نقابة المحامين احدهما بتوقيع محمد على علوبه باشا يتضمن نتيجة انتخابات اجرتها الجمعيه العموميه للمحامين صباح 31 ديسمبر سنة 1937 والثانى بتوقيع كامل صدقى بك بنتيجة انتخاب اَخر اجراه فريق من المحامين بعد ظهر اليوم المذكور فطلبت الوزارة من الفريقين صورة محضر الجلسة الخاص باجتماع كل منهما وبيان اسماء كل من اشتركوا فيه فارسلا اوراقهما وتبين من المحضر الخاص بأنتخاب الصباح ان النقيب السابق ( كامل صدقى بك ) انسحب مع من وافقه من أعضاء مجلس النقابة على أثر قرار اصدره حضرته بأرجاء الاجتماع الى الساعة الخامسة مساء وان الجمعيه العموميه لم توافق على هذا التأجيل بل عارضت فيه وأنها لذلك أستمرت فى عملية الانتخابات على يد لجنة مؤقتة انتخبت لهذا الغرض وكان مما اسفر عنه هذا الانتخاب انتخاب محمد على علوبه باشا نقيبا وابراهيم افندى عبد الهادى وكيلا للنقابة وكل من الاساتذة احمد بك رمزى وابراهيم رياض وحسن فريد ومحمود صدقى الدرى وسابا بك حبشى ومحمد شوكت التونى اعضاء لمجلس النقابة .

اما الفريق الثانى فذكر فى محضره واقعة التأجيل بصورة مبهمة اذ ورد فيه انه فى هذا الوقت طلب بعض المحامين الحاضرين تأجيل انعقاد الجلسة الى موعد اخر وكان فى مقدمتهم الاستاذ مصطفى كريم الطربلسى فأخذ الرئيس رأى الجمعيه فى طلب التأجيل فأصغوا اليه وعندئذ اقترح رفع الجلسة واعادتها الى الانعقاد الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم فوافقت الاغلبية الغظمى على ذلك واعلن الرئيس هذا القرار- وكان مما اسفر عنه هذالانتخاب الثانى انتخاب كامل صدقى بك نقيبا ورأت الوزارة فى كتابها المذكور ان انتخاب الصباح وقع صحيحا فيما عدا انتخاب الاستاذ ابراهيم عبد الهادى وكيلا للنقابة اذا كان غير مقرر امام محكمة النقض ولكنها ذكرت بعد ذلك انه نظراً لأن الأنتخاب الثانى قد بنى فى نظر القائمين به على ان الانتخاب الاول غير صحيح وقررت فى صدده واقعه ( حصول التأجيل بأغلبية عظمى ) ان لم يكن قام عليها دليل فانها يجوز ان تكون محلا للتحقيق فان ابلاغ عملية انتخاب بعد الظهر يعتبر طعناً في الانتخاب الاول وطلبا بابطاله وترى الوزارة رفعه الى المحكمة طبقا للمادة 54 من قانون المحاماة للنظر فيه من هذه الناحية وقالت الوزارة بشأن الانتخاب الثانى انها لا تراه قائما وعلى الاقل تراه باطلا .

وقد تحدد لنظرهذا  الطعن جلسة اليوم وترافع كل من ممثل النيابة العامة ومحمد علوبه باشا وكامل صدقى بك بما هو مدون بمحضر الجلسة .

  عن الدفع الفرعى .

  وحيث ان محمد على علوبه باشا دفع فرعيا بعدم قبول الطعن لان وزير الحقانية صرح فى كتابة المرفوع الى المحكمة بأن الأنتخاب الاول وقع صحيحاً فما كان له مع ذلك أن يرفع بشأنه لمحكمة النقض اى وجه من اوجه البطلان .

  ومن حيث انه وان جاء بكتاب الوزارة ان انتخاب الصباح وقع صحيحا الا انه يظهر مما تلا ذلك من العبارات ان الغرض منها لم يكن الا القول بأن انتخاب الصباح هو الانتخاب القائم وان الانتخاب الثاني غير قائم . وقد جاء فى نفس الكتاب بشأن رفع الطعن الى المحكمة:انه نظراً الى ان الانتخاب الثانى  قد بنى فى نظر القائمين به على ان الانتخاب الاول غير صحيح وقررت فى صدده واقعه (حصول التأجيل بأغلبية عظمى ) ان لم يكن قام عليها دليل فانها يجوز ان تكون محلا للتحقيق فان ابلاغ عملية أنتخاب بعد الظهر يعتبر طعنا فى الانتخاب الاول وطلبا بابطاله وترى الوزارة رفعه الى المحكمة للنظر فيه من هذه الناحية ومؤدى ذلك ان وزير الحقانية يطلب ابطال انتخاب الصباح اذا اسفر تحقيق المحكمة عن صحة واقعة التأجيل ولاتعارض بين هذا الطلب والقول بأن انتخاب الصباح هو الانتخاب القائم .

  وحيث انه لذلك يتعين الحكم برفض الدفع.

  عن الموضوع.

ومن حيث ان الاستاذ ابراهيم عبد الهادى تنازل بلسان وكيله الحاضر بالجلسه عن انتخابه وكيلا للنقابة فيتعين اثبات تنازله هذا .

ومن حيث انه للفصل فى الطعن المرفوع الى المحكمة يتعين التحقق مما إذا كان تأجيل الانتخاب من الصباح الى ما بعد الظهر الذى ورد ذكره فى محضرجلسة الجمعيه العموميه قد وقع صحيحا أم لا.

ومن حيث انه بالرجوع الى محضر جلسة التأجيل تبين انه ثابت به أن الجمعيه العمومية انعقدت برياسة النقيب الاستاذ كامل صدقى بك وبحضور السكرتير وامين الصندوق وتسعة من اعضاء مجلس النقابة وبحضور الأساتذه المحامين المدونه اسماؤهم فى دفتر محاضر الجمعيه العمومية وقد اعلن الرئيس افتتاح الجلسة وطلب من السكرتير تلاوة اسماء المحامين الحاضرين فبدأ السكرتيرفى تلاوة الأسماء وهنا حصل شغب وتبين ان محدثيه ممن اندسوا بالقاعه وليس لهم حق حضور الجمعيه العموميه وممن انضم اليهم وامكن معرفتهم من المحامين , وقد ورد ذكر اسمائهم فى المحضر وأخذوا يهتفون بلا انقطاع “عبدالهادى وعلوبه” واعتلى اثنان منهم المنصة التى اجتمع حولها الرئيس وباقى هيئة مجلس النقابة فأخذ الرئيس ينادى مرار طالبا حفظ النظام وخروج غير المحامين اللذين ليس لهم حق الانتخاب من قاعة الجلسة بلا جدوى وقد هجم احد المحامين على سكرتير الجلسةواستولى عنوة منه على دفتر محاضر جلسات الجمعية العمومية ومزق بعض اوراقه وناوله الى محام اخر حاول الانصراف به فتبعه سكرتير الجلسة واستخلصه منه بصعوبة واستمر التشويش على هذا المنوال الى ان كانت الساعه 11 والدقيقه 30 صباحا ـ وفى هذا الوقت طلب بعض المحامين الحاضرين تأجيل انعقاد الجلسة الى موعد اَخر وكان فى مقدمتهم الاستاذ مصطفى كريم الطرابلسي فأخذ الرئيس برأى الجمعيه فى طلب التأجيل فأصغوا اليه وعندئذ اقترح رفع الجلسة الاَن واعادتها الى الانعقاد الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم فوافقت الاغلبية العظمى على ذلك وأعلن الرئيس هذا القرار ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة 11 والدقيقة 45 ــ وبالرجوع الى محضر جلسة الانتخاب الذى وقع فى الصباح يبين انه أثبت به انه انعقدت الجمعيه العمومية للمحامين الاَهلين بسراي محكمة الاستئناف الاهلية فى يوم الجمعه الموافق 31 ديسمبر 1937 الساعه العاشرة صباحا وبلغ عدد الحاضرين اكثر من مائة محام ممن لهم الحق فى الاشتراك فى الجمعية العمومية وقد وقعوا جمعيا على الدفتر المعد من مجلس ادارة النقابات لإثبات الحضور .

وبعد ذلك أن بدأت الجلسة برياسة حضرة كامل بك صدقى النقيب انسحب حضرته وقد وافقه من اعضاء مجلس ادارة النقابة على أثر قرار اصدره حضرته قاضيا بإجاء الاجتماع الى الساعه الخامسة مساء ـ ولما كان هذا القرار باطلاً لان مجلس الإدارة لا يملك اصداره دون ان يرجع فيه الى رأى الجمعيه العمومية وموافقتها فان المحامين الحاضرين اعترضوا عليه وطلبوا اليه اجراء الانتخابات ولهذا انتخبوا من بينهم لجنة مؤقتة ألفت من حضرة غبريال بك سعد رئيساً وعبدالرحمن بك الرافعى ومحمد توفيق حسين ومحمد عبدالسلام وحسن حسنى اعضاء وتولى السكرتارية احدهم الاستاذ محمد توفيق حسين وطلبت اللجنة من مجلس ادارة النقابة الذى انسحب حيث كان موجودا بغرفة المكتبة الملحقة بغرفة المحامين الدفتر الذى وقع عليه الحاضرون كما طلبت باقى الاوراق الخاصة باعمال الجمعية العمومية فرفض تسليمها ــ وبناء على هذا الرفض التعسفى أعدت اللجنة دفترا اَخر لإثبات حضور الموجودين فوقع عليه من شاء التوقيع منهم ثم جرت عملية الانتخاب من المجتمعين الموقعين على الدفتر …….. الخ

ومن حيث انه وان كان عدد المحامين الذين حضروا الجمعية العمومية في بادئ الامر لم يمكن التحقق منه لانه لم يثبت فى محضر لجلسة النداء عليهم ولم يوقع منهم على الدفتر الا أقلية منهم وكتبت أغلب الأسماء بغير أصحابها إلا انه لا نزاع بين الطرفين ان عدد الحاضرين كان يزيد على المائة ممن لهم حق الاشتراك فى الانتخاب وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقا للقانون .

ومن حيث انه متى انعقدت الجمعيه العمومية صحيحة كانت هى صاحبة الشأن فى اتخاذ اى قراربشأن التأجيل او غيره وليس لمجلس النقابة اية سلطة حين الانعقاد فاذا لم توافق اغلبية الحاضرين على اتخاذ قرار بالتأجيل كان هذا القرار باطلاولا تأثير له على اعمال الجمعيه العمومية التى تظل صحيحة رغما من انسحاب الفريق القائل بالتأجيل .

  ومن حيث ان العبارة الواردة بالمحضر بشأن التأجيل وهى السابق بيانها لم تبين كيفية اخذ الاصوات ولا عدد اصوات كل فريق ولذلك استوضحت المحكمة كامل بك صدقى بالجلسة عن طريقة أخذ الاصوات فأجاب انه كانت بالجمله , وظاهر من ذلك ومما جاء بمحضر الجلسة ان اخذ الاصوات على التاجيل لم يتم بطريقة قانونية ولذلك فلا يمكن الاطمئنان الى ان قرار التاجيل صدر بالاغلبية فعلا.

  وحيث ان القول بان تأجيل الانتخاب الى ما بعد الظهر كان اضطرار لححصول شغب من بعض الحاضرين استمر من الساعه العاشرة الى الساعة الحادية عشرة والنصف هذا القول غير مقبول إذ كان فى وسع رئيس الجمعية العمومية ان يتحذ من الاجراءات ما يكفل له نظام الجلسة واجراء الانتخاب طبقا للقانون وقد صرح كامل صدقى بك بالجلسة وهو الذى رأس الاجتماع بأنه لم يشأ الاستعانة بقوة البوليس حفظا لكرامة المحاماة فهو اذن لم يكن فى ظرف قهرى يضطره إلى رفع الجلسة وتأجيل الانتخاب الى ما بعد الظهر .

  وحيث انه لذلك يكون قرار التأجيل قد وقع باطلاً ويكون ما حصل من فريق التأجيل من الانسحاب لا تأثير له فى استمرار انعقاد الجمعية العمومية واجراء الانتخاب طبقا للقانون , ولا نزاع فى ان عدد المحامين الذين اشتركوا فى عملية الانتخاب يتوفر فيه النصاب القانونى .

  وحيث ان ما اثاره كامل صدقى بك بالجلسة من أن بين المحامين اللذين اشتركوا فى  الانتخاب عشرة لم يدفعوا الاشتراك فى النقابة عن سنة1937 واثنى عشر أسماؤهم غير متيسر قراءتها بدفتر التوقيعات وثلاثة غير مقيدين بجدول المشتغلين بالمحاماة واثنين لم يتقررا امام المحاكم الابتدائية وثمانية عشر من غير المحامين هذا الذى اثاره كامل صدقى بك لا يجوز النظر فيه اذ ليس لمحكمة النقص ان تنظر إلا فيما يرفعه اليها وزير الحقانية من الطعون وهو كما يستفاد من نص المادة54 من قانون المحاماة غيرمقيد بأن يرفع اليها كل ما يقدم اليه من الطاعن بل هو وحده صاحب الحق فى ذلك وفضلا عن هذا فانه مع التسليم جلا بصحته كله فلا تأثير له على صحة الانتخاب لأن العدد الباقى بعد استبعاد كل من ذكرهم زائد فعلا عن النصاب القانونى .

  وحيث ان كل ما أثاره كامل بك صدقى اخيرا من ان الانتخاب وقع بطلا لان المادة 31 من اللائحة الداخلية نصت على انه اذاغاب النقيب ناب عنه الوكيل واذا غاب الاثنان ناب عنهما اقدم اعضاء مجلس النقابة فكان من المتعين ان يرأس الاجتماع بعد انسحاب النقيب والوكيل الاستاذ ابراهيم عبدالهادى لانه اقدم اعضاء مجلس النقابة ضمن الحاضرين وهو لم يرأس الاجتماع ــ هذا الذى تمسك به لا يجوز النظر فيه ايضا لانه لم يرفع للمحكمة بالطريق القانونى على ان الجمعية العمومية بعد ان انسحب اعضاء مكتب النقابة قد اصبحت صاحبة الحق فى ادارة عملية الانتخاب , وقد انتخبت فعلا لهذا الغرض خمسة محامين , وليس فى هذا أى بطلان او مخالفة للقانون .

  وحيث ان كامل صدقى بك طلب ضم اوراق طعن قدمت لوزارة الحقانية من بعض المحامين فى انتخاب الصباح ولا ترى المحكمة محلا لاجابة هذا الطلب لان رفع الطعن من شأن وزير الحقانية كما سلف القول .

  ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن وصحة انتخاب محمد علوبة باشا نقيبا وباقى اعضاء مجلس النقابة اللذين انتخبوا معه عدا الاستاذ ابراهيم افندى عبدالهادى              .

      فلهذه الاسباب .

  حكمت المحكمة (اولا) بقبول الطعن شكلا .

(ثانيا) برفض الدفع الفرعى وجواز نظر الطعن

(ثالثا) إثبالت تنازل ابراهيم عبدالهادى افندى عن انتخابه وكيلا للنقابة.

(رابعا) رفض الطعن المقدم فى انتخاب محمد على علوبة باشا نقيبا وباقى اعضاء مجلس النقابة عدا ابراهيم عبد الهادى افندى وصحة انتخابهم …..

  هذا ما جكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء 19 يناير سنة 1938 الموافق 17 ذو القعدة سنة 1356 بالهيئة السابقة عدا حضرة رئيس النيابة فقد حل محله حضرة فهيم ابراهيم عوض افندى رئيس النيابة بالأستئناف                                                                                     رئيس كاتب المحكمة                       محكمة النقض والابرام                     إمضاء                                                                امضاء