مجلس الدولة ينتهى من تعديلات مشروع قانون التمويل العقارى

مجلس الدولة ينتهى من تعديلات مشروع قانون التمويل العقارى

صورة مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة التعديلات الجديدة لقانون التمويل العقارى، التى توسع سلطات الهيئة العامة للرقابة المالية على ممارسات وإجراءات نشاط التمويل العقارى، وتتضمن بعض الإعفاءات والتسهيلات للشركات العاملة فى هذا المجال.

وقال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، المستشار محمد جميل، إن أحكام القانون تسرى على تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، وكذلك تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، وتمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.

وأضاف أنه يجب أن تتخذ الشركة العاملة فى هذا المجال شكل شركة مساهمة مصرية، ولا يجوز أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تصفى أصولها أو الجزء الأكبر منها، أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة الرقابة المالية.

ويسمح مشروع القانون، لأول مرة، للشركات ذات رأس المال الأجنبى، أيا كانت نسبته، بالعمل فى التمويل العقارى، شأنها شأن الشركات ذات رأس المال المصرى، استثناء من حكم المادة الأولى من قانون غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، عدا حكمى المادتين الثانية بند 3 الخاصة بألاّ يكون العقار محل المعاملة أثرا خاضعا لقانون الآثار، والرابعة التى تلزم المستثمر بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

ويجوز لمن يمارس نشاط التمويل أن يُحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل، سواء على سبيل التملك أو الرهن، إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهنا حيازيا وذلك كله طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلزم المشروع الدولة فى سبيل توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة، وذلك بتخصيص أراض دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى، وبتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم، ويصدر قرار من مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض.

وتكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويلتزم كل من يستفيد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى 7 سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق، ويقع باطلا كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ــ بغير موافقة الصندوق ــ شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أية معاملات على هذه الوحدات المدعومة، عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *