مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات في اتهامات إهانة الرئيس والجيش ورئيس البرلمان

تقدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإعادة الحبس لها وكذلك تغليظ العقوبات على إهانة مجلس النواب ورموز الدولة.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أصدر مرسوما يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي. ووافق مجلس الوزراء المصري على تعديل المادة 179 من قانون العقوبات والتي تفيد بحبس كل من أهان رئيس الجمهورية، لتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة.

ويتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصى المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالى:

المادة 179: “يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

المادة 184: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية”.

يذكر أن النص السابق للمادة 184 كان يقصر الغرامة على خمسة أو عشرة آلاف جنيه حيث تنص المادة الحالية على «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة» .

وكان مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر المقدم من اللجنة الوطنية لإعداد للتشريعات الصحفية والإعلامية قد تضمن نصا يلغي جميع الجرائم الخاصة بإهانة الهيئات والمؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *