نظر دعوى نقل نقيب المحاميين لجدول غير المشتغلين

نظر دعوى نقل نقيب المحاميين لجدول غير المشتغلين

سامح عاشور

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الدعوى القضائية المقدمة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بنقل سامح عاشور نقيب المحاميين، ومحمد أبو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة، ومهن أخرى.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة، تعيين 3 أعضاء مجلس إدارة من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور، ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون.

وبتاريخ 11 / 8 / 2001، تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، وحتى تاريخه.

وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية، في المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إداري أخميم، أن كل من المشكو في حقهم قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة؛ الأمر يستلزم تقديمهم للمحاكمة التأديبية، طبقا لنص المواد 102 – 103 – 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمادتين 105 – 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، ومنها رئاسة مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

وأشارت الدعوى أن ما ارتكبه المشكو في حقهما من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الإنذار يقطع بجلاء أن المشكو في حقهما يمارسان أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهما بالمحاماة، بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983.

 

المصدر:فيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *