“الدستورية” تؤيد مواد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدعاوى المدنية

“الدستورية” تؤيد مواد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدعاوى المدنية

أيدت المحكمة الدستورية العليا اليوم، قانون الإجراءات الجنائية والمتعلق مواد الدعاوى المدنية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية “دستورية” المحال إليها من محكمة جنح النزهة بحكمها الصادر بجلسة 7 /5 /2009 ملف الدعوى رقم 15817 لسنة 2008 جنح النزهة، التي أقيمت طلبًا للفصل في دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

أولًا: إذا صـدر أمـر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعـــــوى ولم يستأنف المدعـــــي بالحقـوق المدنية هــذا الأمــر في الميعــاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة”.

ثانيا: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات”

وذكرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: ” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفـــــة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعي بالحقوق المدنية”.

وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

(أولا) إذا صدر أمـــر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقـــوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشــــورة.

(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات”

وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا: إن المحكمة أقامت حكمها على سند من أن النص المحال، في نطاقه المتقدم بيانه، قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضي، وجاء كافلًا له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحَيْدة أعضائها، كما أن هذا النص لا يُهدر الحق في الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص في أي مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولًا وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.