الفتوى والتشريع: لا يجوز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى عدم مشروعية عمل “ست الهوانم عبد الموجود عباس”، القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقالت الفتوى إن حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 26/8/2017 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بانتداب ست الهوانم عبد الموجود عباس للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (222) بتاريخ 31/1/2017.
وتابعت الفتوى أنه لما كانت المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تضمنت عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي ضوء خلو لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 1982 من نص ينظم تلك المسألة، لذا طلبتم إبداء الرأي من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، ونظرًا لما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
وأفادت الفتوى أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة (14) من الدستور تنص على أن: “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم…”، وأن المادة (34) من القانون المدني تنص على أن: “1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك”، وأن المادة (35) منه تنص على أن: “القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر”، وأن المادة (37) منه تنص على أن: “أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر”.
وأضافت الفتوى أن المادة (1) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن: “تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية تسمى “سكك حديد مصر”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”، وأن المادة (17) منه تنص على أن: “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت.