«المحامين» استمرار تلقي طلبات الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية

«المحامين» استمرار تلقي طلبات الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية

أعلن الأستاذ صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ـ مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي ـ عن استمرار تلقي طلبات الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية من شركة مصر للتأمين والمعلن عنها في وقت سابق.

وأوضح «سليمان»، في تصريح سابق للمركز الإعلامي لنقابة المحامين، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ونوه «سليمان»، إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

ووفقًا للعرض المقدمة من الشركة، فإن التأمين يغطي الأخطار الآتية:

الوفاة بحادث يؤدى مبلغ التأمين بالكامل.

العجز الكلي المستديم يؤدى مبلغ التأمين بالكامل.

العجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة.

(التغطية 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع).

كما أوضح العرض، أن النطاق الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى صرف قيمة الأجهزة التعويضية اللازمة للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى تأمينيًا بحد أقصى 2000 جنيه.

وتضمن العرض إجراءات التعويض التي جاءت كالآتي:

إخطار عن الحادث فور وقوعه.

صورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي.

في حالات الوفاة بحادث -لا قدر الله-:

أصل شهادة الوفاة أو أصل مستخرج رسمي منها.

أصل إعلام الوراثة الشرعي.

صورة بطاقة الرقم القومي للورثة المدرج أسمائهم في إعلام الوراثة الشرعي.

قرار الوصاية في حالة وجود ورقة قصر.

في حالات العجز الجزئي أو الكلي المستديم:

أصل التقرير الطبي الأولي.

أصل التقرير الطبي النهائي.

أصل التقرير الطبي الصادر من القومسيون الطبي (التأمين الصحي) موضحًا به نسبة العجز المستديم.

إخطار عن الحادث فور وقوعه.

صورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي.