«المفوضين» توصي بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب

«المفوضين» توصي بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، وكيلا عن ٨٠ باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وانتهى التقرير إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وتضمن التقرير أن لولي الأمر – رئيس جامعة القاهرة – السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائدا داخل المجتمع.

وأضاف التقرير، أن نظام الوظيفة العامة يفرض على الموظف قيودا تمس حريته من حيث فرض أعمال معينة أو إلزامه بأعمال على غير إرادته في بعض الأحيان ولا يجوز للموظف أن يتمسك بأن حظر النقاب يعد إخلالا بمبدأ المساواة لأن غيرها من المواطنين متحررة من القيود والالتزامات التي تفرضها عليها جهة عملها وذلك لاختلاف المركز القانوني بين الموظف العام والمواطن العادي، ويجب الخضوع للنظام القانوني الذي تفرضه القوانين واللوائح والقرارات الإدارية والعرف الإداري والتقاليد المتبعة في الوظيفة وعليهن الالتزام بالقيود التي تفرضها ضرورات العمل أو طبيعة الوظيفة.

وأشار التقرير إلى أن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ليست طليقة من كل قيد إنما يجوز تنظيمها تشرعيا، كما أن خلو التشريع من تلك القيود لا يخل بحق جهة العمل في تنظيم الحق ووضع القيود التي تحد من ممارسة الحق بهدف الحفاظ على الأمن القومي أو المصالح العليا، وأن قرار حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة يختلف عن غيره من القرارات السابقة من حيث طبيعته ونطاقه، وأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة بتنظيم الزي الذي يراعي التقاليد الجامعية ويحقق التواصل المباشر بين عضوات هيئة التدريس وبين الطلاب.

وتضمنت مذكرة الرد المقدمة من الدكتور أحمد مهران رئيس مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، على ما جاء في تقرير هيئة المفوضين أن القرار مشوب بعيوب قانونية ودستورية تستوجب إلغاؤه ذلك أن القرار خلا من وجود ركن أساسي لصحة القرار ألا وهو ركن السبب، ويعني وجود حالة قانونية أو واقعية تبرر إصدار القرار على أن تكون هذه الحالة موصوفة بوصف معين وأن تكون حقا وصدقا لا أن تكون وهمية أو صورية بغية تحقيق أهداف سياسية تخرج عن مفهوم المصلحة العامة التي يدعيها مصدر القرار، وأن يكون ذلك بهدف إحداث أثر قانوني معين وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، وكذلك الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره حيث خلا قانون تنظيم الجامعات من وجود نص يحدد زي معين لأعضاء هيئة التدريس أثناء أداء أعمال الوظيفة.

وأوضحت المذكرة أن ما ادعاه مصدر القرار من أن النقاب يحول دون عملية التواصل مع الطلاب مردود عليه ذلك لأن العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس علاقة نفسية محسوسة قوامها العطاء والقدرة على بذل الجهد في توصيل المعلومة وشرحها وليست علاقة مادية ملموسة تستلزم رؤية الوجه ذلك أن الوجه ليس وحده كل أدوات تقديم الخدمة التعليمية ويشهد لصحة ذلك جهاز الراديو الذي يقدم كل أنواع العلوم ويتحقق معه التواصل بكل صوره دون أن يرى المستمع وجه المرسل وأن أهم أدوات العملية التعليمية هي الدقة في توصيل المعلومة والأمانة في عرض الدراسات والأبحاث العلمية دون تمييز وبصدق وبضمير في تقديم العلم لطلابه ودون إخلال.

وتابعت المذكرة أن مفهوم الاتصال المباشر لا يشترط فيه رؤية الوجه ذلك أن شروط الاتصال المباشر تكمن في أي يكون المرسل متمكنا من تخصصه العلمي قادر على التعبير باللغة اللفظية بوضوح صوته وسهولة عرضه للمعلومة وأن يكون ملما بقنوات الاتصال وبخصائص من يتعامل معهم من حيث العمر الزمني والمستوى الثقافي، وأن يكون قادرا على تحديد الهدف من رسالته وقادر على توصيل رسالته التعليمية بطرق وأساليب متنوعة ومناسبة، كما أن الاتصال المباشر علاقة ديناميكية دائرية تتضمن التفاعل بين المرسل والمستقبل وليس علاقة إستاتيكية خطية تسير في اتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل وتتوقف عند هذا الحد إنما هي عملية دائرية بين طرفين تتبادل فيها أدوار الحوار.

وقالت المذكرة: “من هذا المنطق كان على مصدر القرار أن يشمل في قراره حظر النقاب بالنسبة للطالبات المنتقبات داخل قاعات المحاضرات لتحقيق هذا التواصل المزعوم، كما أن التطور التكنولوجي يؤكد على تحقيق عملية التواصل بشكل حقيقي وفعال بين الأفراد دون رؤية الوجه _ فيس بوك وواتس آب ونظم التعليم عن بعد _ دون أن يؤثر عدم رؤية الوجه على قدرة المستقبل في فهم المعلومة أو تلقي الرسالة”.

وشملت طلبات الطاعنة على قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب.