«العدل» تعقد دورة تدريبية للقضاة حول شهر وتسجيل التصرفات العقارية

«العدل» تعقد دورة تدريبية للقضاة حول شهر وتسجيل التصرفات العقارية

نظم المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل، دورة تدريبية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية على مدار يومين أمس وأول أمس، حول «شهر وتسجيل التصرفات العقارية ».

وتم عقد الدورة القانونية تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، وتهدف إلى تدريب القضاة والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، في مجال النزاعات القضائية العقارية.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، حول المشكلات العملية في دعاوى الملكية العقارية.

وتوجه الدكتور جمال يقوت بخالص الشكر والتقدير لجميع رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية المشاركين في الدورة لحسن استماعهم، وحسن متابعاتهم الممتازة للدورة على مدار اليومين، وثقافتهم المتنوعة ومناقشتهم الموضوعية أثرت المحاضرات وجعلتها في غاية الأهمية.

كما طالب عددًا من أعضاء الشهر العقاري ببذل الجهد عند تطبيق القانون رقم (186) لسنة 2020 بخصوص المادة (35) مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري.

وتنص المادة (35) مكرر من القانون رقم (186) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري على أنه «إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه، أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة».