قرار قضائي بشأن دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف بالبرلمان

قرار قضائي بشأن دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف بالبرلمان

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التى طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب، بدعوة لجنة القيم، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفته، وخالد يوسف عضو مجلس النواب، واستند صبري، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم، وبحسب صحيفة الدعوى، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.
كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.