مجلس الدولة يؤيد حظر الترخيص ببناء قطعة أرض 11 دورًا بمدينة نصر

مجلس الدولة يؤيد حظر الترخيص ببناء قطعة أرض 11 دورًا بمدينة نصر

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص لمواطن ببناء بدروم وأرضي وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة الأرض مملوكة له في مدينة نصر، لتجاوزه الإرتفاع المحدد فوق سطح البحر، ورفضت طلب الالغاء وألزمت المواطن بمصاريف القضائية.

وأقام مالك الأرض الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري عام 2000، وصدر حكم عام2009، لتطعن الجهة الإدارية عليه ويتم إلغاؤه والغاء الترخيص.

وثبت لدي المحكمة ، أن قطعة الأرض ، تقع فى حى شرق مدينة نصر، وهى من ضمن قطع الأراضي التى أوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003- المشار إليه- الإلتزام بشأن ارتفاع البناء بها، بما تحدده القوات المسلحة، والتزامًا بهذا القرار، قامت منطقة الإسكان بحى شرق مدينة نصر باستطلاع رأي هيئة عمليات القوات المسلحة، والتي انتهى رأيها إلى أن الارتفاع المصرح به هو (110) مترًا فوق سطح البحر.

ولما كانت هيئة الطيران المدني، حددت منسوب سطح الأرض للقطعة محل التداعي بأنه (109.03) مترًا من سطح البحر، وبذلك فإن الارتفاع المسموح به يكون 110 مترًا- 109.03 مترًا= 0.97 سنتيمتر، فوق سطح الأرض.

ولما كان لا يُعقل ّإقامة بناء بهذا الارتفاع، فإن مؤدى ذلك ولازمه هو حظر البناء على قطعة الأرض محل التداعي، فإذا ما التزمت جهة التنظيم بذلك ورفضت السير فى إجراءات إصدار ترخيص البناء، فقد التزمت بصحيح حكم القانون، ويكون طلب إلغاء قرارها جديرًا بالرفض.