٩ يناير.. نظر دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مضافة على المهن الحرة

٩ يناير.. نظر دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مضافة على المهن الحرة

 

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة ٩ يناير المقبل  لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%،ومنها المحاماة.

وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%،ومنها المحاماة

حملت الدعوي رقم  ٤٣ لسنة ٤٣ قضائية دستورية والمقامة من محمد حسن المحامي.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 43 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، ومنها مهنة المحاماة.

ويتضمن البند 12 من الجدول الخامس المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة السلع والخدمات التي تخضع لقيمة الضريبة وهي الخدمات المهنية والاستشارية والتي تتضمن المعاملة الضريبية لها وفقا لقانون القيمة المضافة بنسبة 10%.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر ١٠ دعاوي قضائية أخرى مقامة بإلغاء الضريبة المضافة على المهن الحرة، وصدر تقرير المفوضين فى واحده منهم.