18 يونيو.. الحكم في أول دعوى تعويض مواطن «بريء» عن فترة حبسه احتياطيا

18 يونيو.. الحكم في أول دعوى تعويض مواطن «بريء» عن فترة حبسه احتياطيا

حجزت الدائرة 9 تعويضات بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي منير زمزم، دعوى التعويض المقامة من مواطن عن فترة حبس احتياطي بلغت 9 أشهر وتم تبرئته فيها بحكم نهائي بات، إلى جلسة 18 يونيو للحكم.

قيدت الدعوى في مجلس الدولة برقم 12831 لسنة 70 قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بصفتهم، وذلك لتعويض مواطن حُبس احتياطيا لمدة 9 أشهر متصلة إلى أن قضي له بالبراءة بحكم نهائي وبات.

وجاء بمذكرة الدعوى التى أقامها المحامي أحمد الأسيوطي، أنه يحق للمدعي إقامة دعوي تعويض إعمالا لنصوص مواد الدستور أرقام 51، 54، 94، 99، حيث أن المواطن مكث في السجن لمدة 9 أشهر ظلما فقد بسببها وخلالها كرامته الإنسانية وفقد حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه، حيث قامت الشركة التي كان يعمل بها بفصله عن العمل لتغيبه كل هذه المدة.

وأكدت المذكرة أن هذه هى الدعوى الأولى من نوعها بعد العمل بدستور 2014 بخصوص تعويض المواطنين الذين حبسوا ظلما.

وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم فيها دفاع المواطن تدعيما للدعوى بخلاف مواد الدستور السابقة، نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليها مصر عام 1981، وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة منذ 1982 بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *