23 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قانون التجمهر

23 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قانون التجمهر

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين للحكم في جلسة ٢٣ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وأضافت الدعوى: “لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال”.

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.