26 فبراير الحكم فى دعوى تطالب بإلغاء شروط تجديد عضوية “المحامين”

26 فبراير الحكم فى دعوى تطالب بإلغاء شروط تجديد عضوية “المحامين”

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 26 فبراير

قالت الدعوى التى حملت رقم ١٢٩٣٧ لسنة ٧١ ، أن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.

وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.

وذكر الطعن أن “عاشور” أصدر شروطا بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الآتى:

1-  بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 .

2-  بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .

3-  يطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال

4-  يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان.

5-  تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017 .

6-  يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *