5 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات

5 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات

قرّرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي حجز الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة والمادة (5) من القانون 11 لسنة 1991 للحكم بجلسة 5 ديسمبر.

جاء ذلك في الدعوي التي حملت رقم 123 لسنة 34 دستورية جديدة وأقامها رئيس مجلس إدارة شركة الربوة للتسويق و الاستثمار العقاري.

وتنص المادة الأولي بأن «تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991».

ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه”.

ويتقدم لمصلحة الضرائب علي المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، علي أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة.