8 مايو .. الحكم في عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

8 مايو .. الحكم في عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد (1 ) و (5) و(16) والفقرة الأولى من المادة (41) قانون (11) لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات لجلسة 8 مايو للحكم مع التصريح لدفاع بتقديم المذكرات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم (67) لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد (1) و(5)و(16) والفقرة الأولى من المادة (41) قانون (11) لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة ( 5) على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تنص المادة (16) على أن على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (41) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملًا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

كما حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة “بغرض الاتجار” الواردة فى تعريف كل من “المكلف” و”المستورد”؛ وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة “بغرض الاتجار” الواردة فى تعريف كل من “المكلف” و”المستورد”.

وتنص المادة الأولى من القانون على انه “يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة كل منها:

المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار.