مجموعة سعودي القانونية

حيثيات رفض عودة «الحرس الجامعي»: من حق الأمن دخول الجامعات دون إذن لحمايتها

صورة جامعة القاهرة

أكدت محكمة القضاء الإداري، الأحد، أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها.كما أكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر 2010، الخاص بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط، وليس جميع الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، والخاص بعدم قبول الدعوى، التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعي التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات.حيث جاء منطوق الحكم «قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات».وقالت المحكمة في الحيثيات إن «استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة».وأضافت المحكمة أن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنساني كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المباني والأملاك العامة وغيرها من الجرائم، فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانوناً لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسؤوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص.وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا.وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس.وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة».ورفضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإعادة الحرس الجامعي إلى الجامعات.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *