مجموعة سعودي القانونية

قاعدة قانونية جديدة حول إذن النيابة وتفتيش الأماكن

http://i2.wp.com/www.seoudi-law.com/wp-content/uploads/2013/09/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%831.png?w=510

أكدت محكمة النقض في نشرتها التشريعية الجديدة، على أن صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش الأشخاص ومساكنهم، يسرى على المتاجر وكل ما يتصل بالشخص الصادر ضده إذن التفتيش.

وفسرت محكمة النقض القاعدة القانونية فى نشرتها التشريعية الشهرية أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، وأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، إلا أن صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما يشمل كل ما يتصل بالشخص كالمتجر.

وقالت محكمة النقض: “ما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحد الأشخاص ومسكنه أو أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به كالمتجر، ومن ثم فإن دفع المحامون فى القضايا ببطلان تفتيش المتجر والمحال التجارية، استنادا لعدم وجودهم صراحة ضمن قرار النيابة يكون على غير سند صحيح من القانون. 

المصدر: محاماة نيوز