قرار مجلس الدولة بمنع التدخين داخل أروقته وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه

قرار مجلس الدولة بمنع التدخين داخل أروقته وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه

أصدر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لجميع العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه.

وجاء نص القرار كالتالي:

تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أن: يحظر التدخين ‎بكل صوره بمختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى، التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام

بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على مئة جنيه.

1- يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات، إعمالاً لنص المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007.

2- على إدارة الأمن والتفتيش الإداري، متابعة تنفيذ هذا الأمر.

صدر القرار، بتوقيع الأمين العام، المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة.