“ينطق القاضي الحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية ، وإلا كان الحكم باطلًا” ــ المادة 174 من قانون المرافعات . “يصدر الحكم في الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية “ ــ المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية . هذان النصّان يُقرّران واحدة من...اقرأ المزيد